رام الله - صفا

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح بشكل متعمد، هي مجزرة فاقت كل الحدود، وتتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني فورًا.

وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي مساء الأحد، أن ارتكاب جيش الاحتلال لهذه المجرزة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال ماليا وسياسيا هي السبب الرئيس فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة انتهكت خلالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المحرمات، والإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.

وأكد أبو ردينة أنه على العالم التحرك فورا لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإلزام "إسرائيل" بوقف جرائمها التي أشعلت المنطقة، وتهدد الاستقرار الدولي.

وطالب الإدارة الأمريكية بإلزام "إسرائيل" وقف هذا الجنون وهذه الإبادة الجماعية في رفح وكافة مدن قطاع غزة وإغلاق معابرها من أجل التسبب بمجاعة إنسانية في ظل نقص حاد بالأغذية والأدوية، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي تتعرض لعدوان متواصل يستهدف المواطن الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: جرائم حرب مجازر اسرائيلية حرب غزة مجزرة رفح خيام النازحين أبو ردینة

إقرأ أيضاً:

أنواع المشقة التي أباح الإسلام الرخصة فيها أثناء الصلاة

قالت دار الإفتاء المصرية إن المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام خلال أداء صلاة الفريضة، هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.


أنواع المشقة عند الفقهاء

وأوضحت الإفتاء أن الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته.

وأضافت الإفتاء أنه يمكن ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري في "الصحيح".

وتابعت الإفتاء قائلة: والترخص بالتيسير حين وقوع العذر أو المشقة أصلٌ من الأصول الكلية التي عليها قوام الشريعة، وقد عبر الفقهاء عن ذلك الأصل بجملة من القواعد، والتي منها: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال" كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السُّبْكِي (1/ 12، ط. دار الكتب العلمية)، و"الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيْم (ص: 89، ط. دار الكتب العلمية).

أنواع المشقة

وبحسب أقوال الفقهاء تنقسم المشقة إلى نوعين رئيسيين:

النوع الأول: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبًا لأنها لازمةٌ لها؛ وذلك كمشقة الجوع الملازمة لفريضة الصيام، والجهد البدني والمالي الملازم لفريضة الحج، ولا يُباح بهذه المشقة ترك العبادة أو تخفيفها؛ لكونها ملازمة لطبيعتها ومقصودة من الآمر بها وهو الشارع الحكيم.

النوع الثاني: المشقة التي تنفك عنها العبادة؛ لكونها غير لازمة للقيام بها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

الأول: مشقة عظيمة، وهي التي يُخشَى معها هلاك أو عظيم ضرر، وهذه مما يجب التخفيف بسببها؛ لأن حفظ النفس سبب لمصالح الدين والدنيا.

الثاني: مشقة بسيطة، وهي التي يقوى الإنسان على تحملها دون لحوق ضرر أو أذى به، وهذه المشقة لا توجب تخفيفًا؛ لأن تحصيل العبادة معها أولى من تركها، لشرف العبادة مع خفة هذه المشقة.

الثالث: مشقة متوسطة، وهي التي تقع بين المشقة العظيمة والبسيطة، ويختلف الحكم بالترخُّص في التخفيف بها باختلاف قُربها من المشقة العظيمة أو بُعدها عنها، فكلما اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وكلما ابتعدت عنها اختلف القول بالتخفيف بها وتوقف ذلك على حال المكلف وطاقته.

قال الإمام القَرَافي في "الفروق" (1/ 118-119، ط. عالم الكتب): [(المشاقُّ قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء، والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّر معها. وثانيهما المشاقُّ التي تنفك العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصَّلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة.

ونوع في المرتبة الدنيا، كأدنى وجع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قَرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قَرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختَلَف فيه لتجاذب الطرفين له] اهـ.

مقالات مشابهة

  • مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
  • أبو ردينة يطالب بحماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الإعلام
  • محمد علي حسن: الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف المنظمات الإغاثية بغزة
  • حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ جنوبي لبنان
  • الجيش العراقي: الاحتلال الإسرائيلي الغاشم يحاول استدارجنا إلى عملية استهداف
  • الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز سيارة إسعاف بالضفة الغربية
  • الأمطار تزيد من معاناة النازحين في قطاع غزة.. خيام تفتقر لمقومات الحياة (شاهد)
  • أنواع المشقة التي أباح الإسلام الرخصة فيها أثناء الصلاة
  • الجيش اللبناني: إصابة عسكريين بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لآلية في الجنوب
  • 12 شهيدا وأكثر من 10 مفقودين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بجباليا