مع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في يومها الثالث، تزداد أهمية تأكيد خطورة الغش وتسريب الامتحانات لما لها من عواقب وخيمة على الطالب والمجتمع ككل، إذ حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة على كل من يرتكب هذه الجرائم  تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

عقوبة تسريب الامتحانات من سنيتن إلى 7 سنوات حبس

ونصت المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، على أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد

الغرامة المقررة لتسريب الامتحانات 

أما عن الغرامة المقررة لتسريب الامتحانات، فقد أوضح القانون ذاته أنّها غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة والتي تمّ استخدامها في تسريب الامتحان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدبلومات الفنية النظام العام تسريب الامتحانات قانون مكافحة مراحل التعليم

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

براءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبيتفاصيل إحالة عامل للمحكمة المختصة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبيالتحفظ على أموال المتهمين في الاتجار بالنقد الاجنبيمحاكمة 35 متهما بالإتجار بالنقد الأجنبي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد

وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.

عقوبة الاتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية أسعار العملات النقد الأجنبى السوق المصرفي العملات الأجنبية المختلفة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
  • تعرف على النظام الغذائي الذي يقودك الى نوم هادئ وعميق
  • تعرف على مواعيد امتحانات النقل والإعدادية في جميع محافظات مصر
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • يا الدفع يا الحبس.. صالح جمعة ملاحق بمبالغ تزيد عن مليون جنيه أمام محكمة الأسرة
  • ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
  • الحبس 3 سنوات لرئيس تنفيذي بشركة بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل