مسقط- الرؤية

كشفت دراسة بحثية حديثة بعنوان "ملاط الصاروج: من مادة بناء تقليدية إلى البوزولان الهندسي.. دراسة الخواص الميكانيكية والحرارية"، والتي أجراها فريق بحثي بقيادة الدكتور محمد صدّيق مداح أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية والمعمارية بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، أن المادة الخام من "التربة الطينية" صالحة لتحويلها لمادة بناء عصرية "بوزولانية" وفق القواعد الهندسية الحديثة.

وأثبتت الدراسة البحثية أنه يمكن تحويل الكثير من المواد الخام المتوفرة بكثرة في سلطنة عُمان إلى مواد أسمنتية تعوض -ولو جزئيا- المواد المستوردة، كما أن المادة البوزولانية المنتجة محلياً من الطين تتمتع بخصائص كيميائية وفيزيائية وميكانيكية وديمومة عالية تضاهي -وقد تتفوق- على بعض المواد المصنعة والمستوردة خارجيا، عوضاً على أن الكثير من المواد الإسمنتية والبوزلانية المستخدمة في صناعة الخرسانة والمونة في سلطنة عُمان هي مواد مستوردة.

وانطلق المشروع من فكرة استخدام الطين العماني لخصائصه المتعددة لبناء الصروح والقلاع والحصون والأفلاج وغيرها من قبل الأجيال الرائدة من العُمانيين قديما، إلا أن الصاروج المصنّع بالطريقة التقليدية عبر الطين قد أظهر عيوبا عديدة في تحمل الأثقال الهندسية، والديمومة أثناء تعرضه للعوامل المناخية والطبيعية، وانطلاقا من هذه المشاهدات وبناء على التجارب الموسعة التي أجريت على الطين التقليدي، نضجت فكرة تصنيع ما يسمى تقليديا في سلطنة عُمان "الصاروج" وعلميا "البوزولان".

وأوضح الباحث الرئيس الدكتور محمد صدَيق مداح: "قمنا باستخدام نفس التربة التي يصنع منها الصاروج التقليدي، وعملنا فحصا شاملا للخصائص الفيزيائية والكيميائية والحرارية للمادة الخام (التربة)، وخلال هذه المرحلة تم تقييم ملاءمة المادة الخام (التربة) للاستعمال كمادة بوزولانية أو إسمنتية، وبالاعتماد على نتائج المعالجة الحرارية للتربة، تم حرق عينات التربة على درجة حرارة معينة ولمدة مضبوطة باستعمال فرن كهربائي أتوماتيكي، وفي المرحلة الثانية تم وضع خطة عملية لاستبدال جزئي للإسمنت البورتلاندي العادي بالتربة المحروقة (التي تعرضت للمعالجة بالحرارة) بنسب مختلفة وصلت إلى (٥٠%) في خلطات المونة، وكل خلطات المونة المصنعة خضعت لفحوصات في الحالة السائلة الرطبة والحالة الصلبة، حيث تم قياس الكثافة، ومقاومة الضغط، ونسبة الفراغات، ودرجة الامتصاص، والعزل الحراري وغيرها من الخصائص الفيزيائية والميكانيكية".

وأوصت الدراسة بتوسيع مجال البحث لأنواع أخرى من التربة الطينية المستخرجة من أماكن عدة من مختلف محافظات السلطنة، واستعمال هذه المادة في مشروع مصغر وحقيقي (بيت سكن عائلي نموذجي) وإجراء كل الاختبارات الضرورية لتثمين النتائج البحثية وإسقاطها على الواقع المحلي، وضرورة تبني جهات رسمية للمشروع الموسع وتمويله بالإمكانات المادية والمخبرية التي تتيح دراسة أكثر شمولية ودقة لما للمشروع من أهمية استراتيجية، وإجراء تجارب مخبرية موسعة تشمل اختبارات أخرى لم تتمكن هذه الدراسة من القيام بها لضيق الوقت وقلة الإمكانيات المتوفرة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في قانون الإجراءات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس وافق مجلس النواب، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة (214) والتي تنص على.. يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ووافق ععلى المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما تمت الموافقة على المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم آجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

مواد منظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي

كما أقر مجلس النواب عددًا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، منها:

أقر المجلس المادة (196) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي.. مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، 124 من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (197) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على.. يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (198) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

إقامة الدعوى الجنائية

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (199): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (200) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة، فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

كما وافق النواب على المادة (201) وتنص على.. يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

مقالات مشابهة

  • دراسة تكشف عن إمكانية بدء خطر الإصابة بالسرطان قبل الولادة
  • دراسة: تفاوت تأثير المواد الغذائية المعالَجة على بكتيريا الأمعاء
  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في قانون الإجراءات
  • تناول الثوم يوميا يساعد في الوقاية من أصعب الأمراض.. أقوى مضاد حيوي
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 195 مادة بقانون الإجراءت الجنائية