«الإفتاء» توضح أحكام الحج للطفل.. أوصى بها النبي (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء أحكام الحج للطفل الصغير، إذ ترغب بعض الأسر إلى اصطحاب أبنائها الصغار معهم لأداء مناسك الحج، دون معرفة حكم ذلك الأمر، وهو ما توضحه «الإفتاء»؛ تيسيرا على الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
أحكام الحج للطفل الصغيرقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن أحكام الحج للطفل الصغير، إن حج الأطفال الصغار صحيحا، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد عُرض عليه الأمر، حيث رفعت امرأة إليه صلى الله عليه وسلم، طفلها وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟.
وأضاف الشيخ أحمد وسام، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي على موقع «يوتيوب»، أن الحج للصغير لا يسقط عنه الفريضة التي تجب بالبلوغ، فالصبي الصغير إذا كان مميزا فإنه يحرم بالحج بنفسه، ويؤدي ما استطاع من أعمال الحج، بينما الأعمال التي لا يقدر عليها فيؤديها عنه وليه الذي اصطحبه في رحلة الحج.
وتابع، أنه إذا كان الطفل صغير غير مميز فأيضا له حج وفي هذه الحالة يحرم عنه والده ويؤدي عنه المناسك، ويكون حجه صحيح وللولي ثواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناسك الحج الحج الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم طواف الإفاضة للحائض.. دار الإفتاء ترشد النساء للحل الشرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟ فهناك امرأةٌ ذهبت لأداء فريضة الحج، وداهمها الحيض قبل طواف الإفاضة، واقترَب موعد السفر مِن مكة المكرمة، بحيث لا تتمكن مِن الانتظار حتى تَطْهُر، فطافَت وعادت إلى بلدها، وتسأل: هل حجُّها صحيح شرعًا؟ وهل عليها شيء؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن المقرر بإجماع العلماء أنَّ الحيض لا يمنع أيَّ عملٍ مِن أعمال الحج سوى الطواف على خلافٍ فيه، ومن ثَمَّ فإذا حاضت المرأة أثناء الحج، ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر؛ لعذر من الأعذار التي لا مناص منها، فالأحوط لها.
وذكرت دار الإفتاء أن الذي يقتضيه يُسْرُ الشريعة، أن تُقَلِّدَ الحنفية في القول بصحة طواف الحائض، وهو الذي قرَّره بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وما عليه العمل والفتوى، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة بما لا يد لها فيه ولا اختيار.
وتابعت دار الإفتاء: ويستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلَّا فلتذبح شاة، كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء بأن الطهارة للطواف سُنَّةٌ، أو هي واجبةٌ تسقط المؤاخذة بها عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن علماء مذهبه.
وأجمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الحيض لا يَمنع شيئًا مِن أعمال الحج والعمرة إلا الطواف حول الكعبة؛ لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ، ولَم أَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشَكَوْتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي» أخرجه الشيخان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ: تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "الجامع" وحسَّنه، والبغوي في "السنن" واللفظ له.