تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017،  بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وكان شهد اجتماع اللجنة أمس مطالبة النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعادة مناقشة المادة رقم 21 من مشروع قانون تعديلات هيئة سلامة الغذاء، لمنح مهلة لتقنين الأوضاع في ضوء القانون.


وتنص المادة قبل التعديل على أنه فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصات وفقا للقوانين والقرارات الملزمة السارية.
وعارض رئيس هيئة سلامة الغذاء، مؤكدا أن ذلك لن يجعل هناك إقبال من إني المخاطبين لتقنين أوضاعهم.
واقترح النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أن تكون المهلة المقترحة سنة قابلة للتجديد.
ورأى النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مهلة سنة كافية، وعلى الجهات المعنية استقطاب أصحاب المشروعات الغذائية لتقنين أوضاعهم.
وانتهت اللجنة أن يكون نص المادة 21 كالتالي:
فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصات وفقا للقوانين والقرارات الملزمة السارية لمدة سنة، ويجوز لرئيس الهيئة مدها لمدة واحدة فقط.
كما أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب موافقتها على تعديل نص المادة 29 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، المُقدم من النائب شحاتة أبو زيد، خلال اجتماع اليوم.
تم تعديل نص المادة ليصبح كالتالي: "كل من يتاجر بالغذاء بدون الحصول على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشؤون الصحة، كما هو مُنصوص عليه في البند رقم 5 من المادة 23، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه".
تنص المادة 23 على أن الغذاء يُعتبر ضارًا بالصحة إذا كان تناوله يعرض صحة الإنسان للخطر، وذلك إذا احتوى على إضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية بنسب محظورة.
وأكد النائب محمد كمال مرعي أن سلامة الغذاء تتمتع بأولوية، لكن يجب مراعاة طبيعة المشاريع وأن يكون للمواطن الأولوية.
وشدد على ضرورة وجود فترة سماح لتنظيم أعمال أصحاب المشاريع، وتدرج في العقوبات لتفادي إغلاق العديد من المشاريع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السلاب الهيئة القومية لسلامة الغذاء لجنة الصناعة بمجلس النواب سلامة الغذاء النائب محمد

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد

وافقت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف "التنمر"  في البند 32، كالتالي:

32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يشارك بورشة عمل لـ«منظمة الهجرة الدولية» في تونس
  • قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
  • الأحد.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون سلامة الغذاء
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
  • العمل تعلن تشكيل لجنة لتكييف قانون التنظيم النقابي وفق المعايير الدولية
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تراجع الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل