إحالة المتهمين بانتحال صفة شرطيين وخطف تاجر فى النزهة للجنايات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قررت نيابة النزهة، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، بتهمة خطف تاجر، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وذكروا أنهم انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة المجنى عليه واقتياده داخل سيارة ميكروباص.
ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمحاولة إختطاف صاحب مكتب مقاولات بالقاهرة بأسلوب إنتحال الصفة وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسميا تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تنامى لسمعهم صوت إستغاثة من داخل سيارة "ميكروباص" وبإستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من ( 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة المشار إليها ) بخطف (صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج) وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على (عدد 3 قداحات على هيئة مسدسات - جهاز لاسلكى - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمين وإنتحلوا صفة "رجال شرطه" وقاموا بالتعدى عليه بالضرب ، والإستيلاء على السلاح النارى المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه وإقتياده داخل السيارة المشار إليها ، وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالى (مليون جنيه) إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجنى عليه مقابل إطلاق سراحه " تم ضبطهما".
بمواجهه المتهمين اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال المقاولات فإختمرت فى ذهنه فكرة إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث النزهة سرقة عقوبة السرقة النيابة المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة