البرلمان الروسي بصدد إعداد مشروع قانون يمنع استخدام صوت المواطن إلا بموافقته
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
اقترح مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى في البرلمان الروسي) جعل الموافقة على استخدام الصوت في الذكاء الاصطناعي إلزامية.
يعمل عدد من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي على إعداد مشروع ينص على منع استخدام صوت المواطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلا بموافقته. أعلن ذلك أرتيم شيكين عضو لجنة مجلس الاتحاد لشؤون التشريع الدستوري وبناء الدولة.
وقال السيناتور في كلمة له في اجتماع لجنة سياسة المعلومات والعلاقات العامة في مجلس الاتحاد إن الذكاء الاصطناعي ليس شخصية رئيسية في الثورة الصناعية الرابعة، فحسب بل وأداة فعالة لإساءة الاستخدام والتلاعب. وفي رأيه، فإن أشكالا جديدة من الدعاية تظهر بسبب الارتباط بين شبكات التواصل الاجتماعي والكمية الكبيرة من "البيانات الضخمة".
إقرأ المزيدوأوضح قائلا:"أعتقد أن الجميع على دراية بحالات الاستخدام غير القانوني لصوت الشخص بهدف توليد الكلام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى سبيل المثال عند تقديم مضمون غير مرغوب فيه لأغراض احتيالية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام أصوات المذيعين المركبة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعبير عن المحتوى غير المنسق معهم.
ومن أجل حل هذه المشكلة، يجري حاليا إعداد مشروع قانون يهدف إلى سد الفجوة في التنظيم القانوني فيما يتعلق بصوت المواطن، ووضع مبادئ استخدامه فقط بموافقة المواطن".
ولمواجهة المحتوى غير المرغوب فيه الذي تم إنشاؤه بمساعدة الذكاء الاصطناعي، اقترح السيناتور مراقبة وتحليل شبكة الإنترنت، وتحقيق برامج تعليمية متخصصة وإجراء حملات تنويرية، وإنشاء منصات للتواصل والتشاور.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ذكاء اصطناعي مجلس الاتحاد الروسي الذکاء الاصطناعی مجلس الاتحاد
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.