اليوم.. انطلاق أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بفيينا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تنطلق اليوم الإثنين، أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بالعاصمة فيينا، ويضم وفد المملكة 22 جهة من القطاع العام برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل من فاضل الإبراهيم.
وتتضمن أعمال اللجنة التي تستغرق يومين سلسلة من اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية والثقافية، بالإضافة لانعقاد المنتدى الاستثماري السعودي النمساوي.
ويرأس اجتماع اللجنة السعودية النمساوية المشتركة من الجانب السعودي، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني، ومن الجانب النمساوي المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في الوزارة الاتحادية وللعمل والاقتصاد النمساوية فلوريان فرواشر.
وتركز أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تتضمن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توطيد العلاقات الثنائية.
ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أعمال اللجنة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون.
يأتي ذلك وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.