أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن المملكة ركزت في اجتماع الرياض نهاية إبريل الماضي واجتماع بروكسل الذي انعقد اليوم على مسألة إبقاء حل الدولتين فاعل، مشيراً إلى بوادر الإجماع في أوساط المجتمع الدولي حيال ذلك، والذي يضمن أمن وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح سموه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي وزير خارجية مملكة النرويج السيد إسبن بارث إيدي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بأن الوضع في قطاع غزة بات حرجاً، لذلك يجب وقف إطلاق النار على الفور.


وأشار سموه إلى أن المجتمع الدولي متفق على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن، قائلاً أن “الوضع الإنساني في غزة مستمر في التدهور بسرعة وبشكل غير مقبول على الإطلاق”.
وأكد سمو وزير الخارجية بأن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة تهدف إلى معالجة الأزمة في غزة ودفع قضية الدولة الفلسطينية إلى الأمام، مشيراً إلى العمل على تحقيق حل الدولتين ليكون أساس دائم للسلام والأمن في المنطقة.
وثمن سموه خطوة النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحاً بأن هناك بعض الدول الأوروبية تفكر في هذا الاتجاه، إلى جانب دول أخرى.
وذكر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن مساعدة وتعزيز مؤسسات الدولة داخل السلطة الفلسطينية هو من أجل إظهار أن الدولة الفلسطينية لديها القدرة على الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها بما في ذلك مسؤوليتها عن ضمان أمن جيرانها، مشدداً على أهمية حماية شرعية النظام الدولي بما في ذلك نظام القانون الدولي.
وأوضح سموه أنه في حال قرر المجتمع الدولي الوقوف خلف القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي فسيكون ذلك بمثابة إشارة هامّة أيضاً لإسرائيل بأنها لا تتمتع بالحصانة من العقاب، وأنها لا تستطيع تقويض الدولة الفلسطينية إلى الأبد.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الدولة الفلسطینیة بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء

المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء.
يحق للدولة التي تتعرض لهجوم مسلح من دولة أخرى أن ترد داخل عمق الدولة المعتدية وفقًا للقانون الدولي، خاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح حق الدفاع عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح. ومع ذلك، هناك ضوابط وشروط تحكم هذا الرد، منها:
1. التناسبية – يجب أن يكون الرد متناسبًا مع الهجوم الأصلي، وألا يتجاوز الضرورة العسكرية.
2. التمييز – يجب استهداف المواقع العسكرية أو المسؤولة عن الهجوم، وليس المدنيين أو المنشآت غير العسكرية.

3. الإبلاغ الدولي – يفضل إبلاغ مجلس الأمن لتبرير الردع العسكري وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

4. القانون الإنساني الدولي – يجب احترام القوانين التي تحكم النزاعات المسلحة، مثل اتفاقيات جنيف.

إذا لم يكن الرد متناسبًا أو استهدف المدنيين، فقد يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، مما قد يؤدي إلى إدانات دولية أو عقوبات.

وليد محمدالمبارك احمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء
  • «إعلامي حكومة الفجيرة» يصدر الكتاب السنوي لنشاطات حمد الشرقي
  • إيران: تصريحات وزير النفط العراقي لا أساس لها من الصحة
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال لجرائم التطهير العرقي في الضفة الغربية 
  • الخارجية الفلسطينية تدعو إلى مزيد من الضغط الدولي لوقف "الإبادة" في غزة
  • الإمارات تدعو لمشاركة كاملة للمرأة في السلام والأمن
  • أحمد موسى: يجب أن تدرك أمريكا أن السلام بالمنطقة سيتحقق بحل الدولتين
  • وزير الخارجية: يجب التركيز على الحلول التي تضمن بقاء السودان موحدا ومستقرا
  • وزير الخارجية: لابد من التركيز على حلول تضمن بقاء السودان موحدا مستقرا
  • مشاورات بين مصر والمملكة المتحدة حول القضايا متعددة الأطراف والأمن الدولي