تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة اليوم، الاثنين 27 مايو جلسة محاكمة المتهم "عبد الله. ح. ع. ا" بتهمة استعراض القوة في منطقة المعصرة.

 

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلويح المتهم "عبد الله. ح. ع. ا" بالعنف واستعراض القوة في دائرة مركز شرطة المعصرة.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وتمكنت من القبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية.

 

 

وفي سياق منفصل  نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (عنصرين) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت


وتبين أن بحوزتهما (80 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

وفي إطار ما أكدته معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة ‏استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏

وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا ‏منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر. ‏

وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: ‏

حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات ‏تستعمل على السلاح المشار ‘ليه. ‏

كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه ‏فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا ‏تزين عن 21 يوماً. ‏

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة استعراض القوة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أبنائه الأربعة انتقاما من طليقته
  • تأجيل محاكمة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق
  • المشدد 10 سنوات للمتهم باستعراض القوة مع موظف عمومى بالشرقية
  • اليوم.. استكمال محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني
  • جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.. غدًا
  • تأجيل محاكمة المتهم في خلية الذئاب المنفردة
  • 8 مارس.. محاكمة ربة منزل بتهمة سرقة المواطنين بالمطرية
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص في قليوب