الغرامة والسجن من 3 سنوات وحتى الإعدام عقوبة تجارة المخدرات.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
فى ضربة للخارجين عن القانون، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 332 قضية مخدرات خلال 24 ساعة، ما بين تعاطى واتجار، وفيما يخص الاتجار تتراوح العقوبة للمتهمين فيها من السجن 3 سنوات وحتى الإعدام.
وعن العقوبة نصت المادة 33 من قانون العقوبات على: كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتشدد عقوبة الاتجار فى المخدرات طبقا لنص المادة 34، والتى تشير إلى أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وعن تهمة التعاطى فتصل فيهيا العقوبة للحبس لمدة سنة مع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه ولا تزيد عن 3 ألاف جنيه كما جاء بالمادة 39 من قانون العقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار في المخدرات تجارة الكيف اخبار الحوادث حشيش
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة مدينة نصر.. عقوبة مشددة تنتظر منتحل صفة الطبيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات انتحال صفة طبيب خاصة بعد اعلان وزارة الصحة إغلاق عيادة لعلاج الأمراض الجلدية والتجميل بمدينة نصر يديرها “منتحل صفة طبيب فيما يلي:
عقوبة انتحال صفة طبيب
واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق و"تشميع" العيادة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، ومباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية، حيث تم تحرير محضر بالمخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، وتسليم القائم عليها " منتحل صفة الطبيب" للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مضيفًا انه تم تحرير محضر بجميع الأدوية التى تم ضبطها وتنوعت بين مستحضرات طبية وتجميلية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.