غدا.. الحكم على مدير أعمال حلمي بكر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا، محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير منه، عن طريق النصب
و قدم دفاع المتهم مستندا يفيد بأن حلمي بكر “استلف” من مدير أعماله 3 ملايين جنيه، تضمن ورقة “استلمت أنا حلمي بكر مبلغ ٣ ملايين جنيه من نور…. على أن أقوم برده يوم ٢٤ ديسمبر”.
وعندما سألت هيئة المحكمة سامح القناوي دفاع الموسيقار عن رأيه، قال إن “المتهم قدم صورة من المستند وليس الأصل، كما أنه ليس من المنطقي أن يستلف شخص من آخر ٣ ملايين جنيه، ويكتب بها ورقة سطر واحد"، وقدم دفاع الموسيقار طعنا على المستند.
وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو وكيل النائب العام بنيابة العجوزة الجزئية، في جلسة 27 ديسمبر 2023، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور أ.، في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.
واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلمى بكر الموسيقار الراحل حلمي بكر مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
رئيس "دفاع النواب" يستعرض تقرير مشروع قانون لجوء الأجانب (تفاصيل)
استعرض اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
قانون لجوء الأجانبوأوضح رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.