"مقترح قانوني" ينشد السماح للموظفين الحاصلين على الدكتوراه بمزاولة مهنة المحاماة دون شهادة الأهلية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يستعد مجموعة من موظفي الإدارات العمومية الأطر الحاصلين على شهادة الدكتوراه، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة مقترح قانون يسمح بموجبه لهذه الفئة من الموظفين الذين يشتغلون بمصالح الشؤون القانونية والمنازعات القضائية، بمزاولة مهنة المحاماة عن طريق إعفائهم من الحصول على شهادة الأهلية والتمرين لمزاولة هذه المهنة.
مسودة مقترح القانون، الذي حصل موقع « اليوم 24 » على نسخة منها، سيتم وفق أحد الأطر « التواصل بشأنها مع وزير العدل والفرق البرلمانية وباقي المتدخلين في المجال ».
وتقضي هذه المسودة بتتميم المادة 18 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة للسماح لفئة من الموظفين الحاصلين على الدكتوراه والاجازة في القانون بمزاولة مهنة المحاماة .
وتهم هذه الفئة حسب الوثيقة ذاتها، موظفي الإدارات العمومية الحاصلين على الدكتوراه في القانون الذين زاولوا عملهم في المصالح القانونية بإحدى إدارات الدولة في سلم الأجور11 لمدة لا تقل عن ثماني سنوات.
كما تهم أيضا الموظفين الحاصلين على الإجازة في القانون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 10 سنوات في مجال المنازعات أو ميادين التشريع في الإدارات العمومية بسلم الأجور 11.
ويتم التحقق مقدما من استيفاء شرط المزاولة الفعلية للمهام التنازعية أو ذات الصبغة التشريعية لمدة 10 سنوات عن طريق بحث تجريه وزارة العدل.
ويشترط للانخراط النهائي في المهنة بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
وينص المقترح بأنه « لايمكن للمستفيدين فتح مكتب خاص بهم إلا بعد قضاء تمرين لمدة ستة أشهر في مكتب يعينه النقيب ».
فيما »يتم الاعفاء من التمرين عند ثبوت قضاء المعني بالأمر لمدة 8 سنوات كاملة من العمل في مجال المنازاعات القضائية ».
ويذكر أن القانون الفرنسي، يسمح للموظفين المغاربة الذين كانوا يعملون بإحدى الإدارات العمومية بالمغرب، بالتقييد في إحدى نقابات المحامين بفرنسا بناء على التجربة المهنية التي راكموها داخل الإدارة العمومية المغربية؛ في المقابل يمنعهم القانون المغربي من ذلك.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: امتحان المحاماة وزارة العدل وهبي الإدارات العمومیة الحاصلین على
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة