اللجنة الإعلامية لقضايا المرأة تروج لقانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم اجتماع اللجنة الاعلامية مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين و ذلك لمتابعة الخطة الإعلامية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة و الخطة الاعلامية للحوار المجتمعي حول قانون الاحوال الشخصية الجديد .
قضايا المرأة تنظم قافلة طبية بالواحات البحرية تناول قضايا المرأة بالمناهج التعليمية وتحويلها لأفلام قصيرة قضايا المرأة تقييم مائدة حوار حول اهميه صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد قضايا المرأة تطالب بقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء قضايا المرأة تقييم ورشة عمل حول قانون مكافحة التمييزيقام هذا اللقاء لمدة يومين بحضور إعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، من عدة محافظات، وتم تقسيمهم إلى مجموعات عمل لوضع الخطة الاعلامية ، و طرح عليهم ابرز المتغيرات حول قانون الاحوال الشخصية للمسيحين و موقفه الحالي.
يأتي هذا اللقاء في إطار مشروع قانون أسرة اكثر عدالة لكل المصريين، والذي ينفذ بالشراكة بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مؤسسة قضايا المرأة المرأة المصرية قضايا المراة الخطة الإعلامية قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم