قانون ذوي الاعاقة متأخر منذ 40 يومًا وقانون العطل أرسل للمصادقة بعد 4 أيام.. لماذا؟
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبرت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ، اليوم الاحد (26 ايار 2024)، ان ارسال الأمانة العامة لمجلس النواب قانون العطل الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه "لم يكن مسرعًا".
وقال عضو اللجنة سالم العنبكي لـ"بغداد اليوم"، ان "ارسال قانون العطل الى رئاسة الجمهورية جاء وفق التوقيتات الرسمية والطبيعية وليس هناك اي اسراع غير طبيعي بهذا الإرسال خاصة ان القانون صوت عليه دون أي تعديلات اخيرة بجلسة التصويت".
وبين العنبكي ان "بعض القوانين تتأخر بالإرسال الى رئاسة الجمهورية بعد التصويت عليها بسبب وجود تعديلات عليها واضافات خلال جلسة التصويت وهذا يتطلب التعديل من قبل اللجان البرلمانية المختصة وصياغتها بشكل قانوني ولهذا بعض القوانين تتأخر".
وارسلت الامانة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد قانون العطل الرسمية الذي تضمن اضافة عطلة عيد الغدير، الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، بعد 4 ايام فقط من التصويت عليه، في حين ان هنالك العديد من القوانين المصوت عليها والتي تنتظرها شرائح كثيرة، لاتزال لم ترسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها بالرغم من مرور أشهر على التصويت، ومن بينها تعديل قانون ذوي الاعاقة والذي مر اكثر من 40 يومًا على التصويت عليه ولايزال لم يرسل الى رئاسة الجمهورية او تتم المصادقة عليه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى رئاسة الجمهوریة قانون العطل
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.