الصدر يمنع اتباعه محاسبة من يشتمه او يسب والده والتظاهر الا بأمر مركزي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
منع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، (26 ايار 2024)، انصاره واتباعه من "محاسبة" من يشتمه أو يسب والده.
وقال وزير الصدر، (صالح محمد العراقي)، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعته "بغداد اليوم"، ان "خطوات السيد الصدر العقائدية والدينية والحوزوية وتكللها بالنجاح والتعاطف الشعبي معه وازدياد شعبيته عراقياً ودولياً ازعج الكثير، وها هم يلجؤون الى سب وشتم أبيه وشتمه ظناً منهم ان ذلك سيؤخر عجلة تقدمه وخوفاً منهم لاكتساح القواعد الشعبية فتضمحل قواعدهم ان وجدت".
وأضاف "من هنا يمنع ُالعنـف والتهجم على منازل هؤلاء المنــدسين والحاقـدين والمدفوعي الثمن من جهات خارجية او داخلية وعدم التظاهر الا بأمر مركزي، ويمنع ذلك على جميع مفاصل التيار المدنية و (العسكرية) بل مطلقاً".
وأضاف وزير الصدر، ان "غاية ما يمكن فعله هو اللجوء الى القانون والعرف العشائري والتصعيد الاعلامي ضدهم بما يرضي الله ومن دون اتهامات لجهات اياً كانت فهذا ما يريدونه فلا تفرحوهم ظناً منكم انكم تؤذوهم".
وأشار الى، ان "كل من يخرج عن هذه التوصيات فنحن براءُ منه، فهو يسيء لقائده وللتيار الوطني الشيعي جهلاً او عمداً فهو اما مندس او جاهل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. حصول المرضى النفسيين على إجازة علاجية بشروط
منح قانون رعاية المرضى النفسيين، المريض النفسي الحق في حصوله على إجازة علاجية.
ونصت المادة 31 على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته؛ تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.
ولا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين، الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفي هاتين الحالتين؛ يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال 24 ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقد نظم قانون رعاية المريض النفسي، اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الآتي:
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
8 ـ يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.