رئيس لجنة الإسكان بالنواب: مهلة التصالح على مخالفات البناء لن تُمد مرة أخرى
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن فتح باب التصالح على مخالفات البناء بدأ في 6 مايو الجاري، ويمتد لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن المهلة لن تمد مرة اخرى اذا تقدمت كافة الاعداد التي كانت ترغب في التصالح.
وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومي، خلال لقائه مع برنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية " المحور "، أن اقصى مدة يسمح فيها بمد قانون التصالح على مخالفات البناء هو 3 سنوات، قائلا: من دفع 25 % من قيمة التصالح يمكن ان يقسط باقي المبلغ.
واشار إلى أن الفوائد على التقسيط في ملفات التصالح ميسرة وتصل ل 7% فقط كحد اقصى ، ومن دفع رسم التصالح وحصل على نموذج 10 لن تطبق عليه أي زيادة في مبالغ التصالح على مخالفات البناء.
المراكز التكنولوجية استقبلت 10 ألاف و355 طلب من المواطنينوكان قد أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية استقبلت 10 ألاف و355 طلب من المواطنين لاستخراج شهادة بيانات، والتي تضمنت 10 ألاف و52 طلب مقدم من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية،و94 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات،و209 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وأشاد محافظ الشرقية بدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، لتقديم طلبات لاستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات،أو من خلال التطبيق الصادر حديثًا من وزارة التخطيط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان مجلس النواب ممدوح غراب محافظ الشرقية المراكز التكنولوجية الدكتور ممدوح غراب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لجنة الإسكان التصالح على مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء من خلال طلب من
إقرأ أيضاً:
القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل
ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، بإنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
ويستهدف الصوق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ومنح القانون الرئيس التنفيذى الحق فى التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى القانون، حيث نص على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.