الثلاثاء.. «البحوث الإسلامية» يعقد ندوة مجلة الأزهر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يعقد مجمع البحوث الإسلامية، الثلاثاء المقبل، الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان: (النص الديني.. قراءة بين التأويل الإسلامي والتأويل الحداثي)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من: فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.
ويُحاضر في الندوة التي تنظِّمها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع في مركز الأزهر للمؤتمرات، كلٌّ من: الدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، والدكتور يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الباسط هيكل، الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، والدكتور جابر نصَّار، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة السابق، ويدير الندوةَ: الإعلامي حسن الشاذلي.
وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ هذه الندوة تأتي انطلاقًا من الدَّور الثقافي والتوعوي للمجلة، وحِرصًا منها على تناول القضايا الفِكرية والثقافية المعاصرة، وإيمانًا منها بأهمية الحوار والنِّقاش الرَّصين، موضحًا أنَّ هذه الندوة تهدف إلى مناقشة مختلِف جوانب التعامل مع النَّصِّ الديني، من خلال التأويل الإسلامي والتأويل الحداثي، وذلك في ظلِّ التطوُّرات الفِكرية التي يشهدها العالَمُ الإسلاميُّ خلال هذه المرحلة.
الأزهر الشريف يعمل على إيجاد توافقيّةٍ منهجيّةٍ معتبرةٍ بين التّراث والحداثةأضاف عياد أن الأزهر الشريف يعمل على إيجاد توافقيّةٍ منهجيّةٍ معتبرةٍ بين التّراث والحداثة، ومدى ما يمكن أن يسهم به التراث في النّهضة المعاصرة المنشودة، مشيرًا إلى أن التعامل مع التراث يقوم على أساسين هما الحفاظ على الأصول والثوابت المنبثقة من النّصوص القطعيّة، مع الوعي التامّ بما يستجدّ من الأحداث والنوازل والاجتهاد الملتزم بضوابط النّقل والعقل دون تبديدٍ للثّوابت القطعيّة للتّراث وأصوله.
من جانبه، دعا الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، جميعَ المهتمِّين بقضايا النَّصِّ الدينيِّ إلى المشاركة في هذه الندوة، والاستفادة من خبرات المحاضِرين فيها، مشيرًا إلى أنَّ ندوة مجلة الأزهر لهذا الشهر سوف تناقش عددًا من المحاور المهمَّة؛ هي: (اتِّجاهات التعامُل مع النَّص الديني.. حدود التأويل بين الفقه والقانون)، و(تطوُّرات الفِكر الإسلامي في تعامُله مع النَّص)، و(مداخل الفِكر الحداثي في تعامُله مع النَّص)، و(التأويل ومدارس التفسير)، و(حريَّة الرأي في ميزان القانون).
وتَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصُّصات الشرعية والأدبية والثقافية والقانونية وغيرها؛ لمناقشة أهمِّ قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالالتحام مع قضايا الواقع ومشكلات المجتمع، كما تُناقِش هذه الندوة أهمَّ الكتب حديثة الصدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية مجلة الأزهر النص الديني كبار العلماء شيخ الأزهر البحوث الإسلامیة بجامعة الأزهر الأزهر الشریف مجلة الأزهر هذه الندوة ة الأزهر الأزهر ا مع الن
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.