يترقب الشارع حركة المحافظين الجديدة التى ستتم تنفيذاً لحكم المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وهو القانون الحالى السارى منذ صدور دستور 1971. والتعديل فى المحافظين يتم وفق الفقرة الخامسة من المادة «25» التى تعتبر المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك، أى استقالة المحافظين، سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون «وهذا هو الأهم» فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
الأهمية التى أقصدها، هى الرد على الألسن التى تلوث سمعة المحافظين منذ أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية فى 3 أبريل الماضى لبدء فترة رئاسية جديدة، وهو ما يشير إلى أن جميع المحافظين مستقيلون، ولكنهم مستمرون حتى الآن، وزعم البعض أن استمرارهم باطل، وقراراتهم باطلة، ووجودهم طوال هذه المدة غير قانونى، وأنصف البعض حيث قال إن المحافظين يعملون خلال هذه الفترة من خلال نظرية الموظف الفعلى.
والواقع أن مادة تعيين المحافظين فى القانون لم تلزم الرئيس بمدة محددة لتغيير المحافظين، وإنما تركت السلطة للرئيس من خلال تقديره الشخصى ومن واقع سلطته كرئيس للسلطة التنفيذية، وتعتبر المحليات بكل مكوناتها الشق الثالث منها بعد رئيس الجمهورية والحكومة. ولذلك فإن وجود المحافظين حتى الآن قانونى، وكل القرارات التى يتخذونها قانونية، لأنهم يمارسون مهامهم بتفويض من رئيس الجمهورية طبقاً لنص مادة تعيينهم.
والواقع أيضاً يفرض وجود حركة محافظين ضرورية فى ظل الجمهورية الجديدة التى تسعى إلى الاستقرار الاقتصادى والمالى والسياسى، ودفع عجلة الاستثمار، والتغلب على الأسعار، وبلوغ مشارف التنمية الحقيقية ومساندة الجنيه الذى يترنح فى سوق أسعار العملة والقضاء على البيروقراطية والتوجه نحو اللامركزية، وتحقيق الاستقرار الأمنى الواسع، والاستعداد للانتخابات البرلمانية بشقيها فى مجلسى الشيوخ والنواب. وتبقى هناك قضية ملحة ومهمة وهى إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المجمدة منذ ثورة 2011، عندما قام المجلس العسكرى بحل هذه المجالس، وبقيت المحليات بحيرة راكدة تغوص فى وحل الفساد الذى ورثته من جميع الأنظمة السابقة، من الواضح أن انتخابات المحليات لن تجرى إلا فى ظل قانون المحليات الجديد، وهو مجمد أيضاً فى مجلس النواب، وهناك مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومشروع آخر مقدم من بعض النواب، وجرت مناقشة المشروع أو المشروعين فى مجلس النواب السابق، ولم يحظَ بالموافقة النهائية، وما زال فى محله حتى الآن، إلى أن تم فتح هذا الملف المهم من خلال الحوار الوطنى الذى أخذ على عاتقه أو يأخذ تذليل عقبات إصداره ليكون مطابقاً للدستور، وأعتقد أن هناك مشكلة تحتاج إلى رجال القانون وخاصة الدستوريين من خلال دعوتهم إلى الحوار أو لجان مجلس النواب لإخراج مواد القانون بما يتفق مع المواد التسع التى تضمنها الدستور فيما يتعلق بالمحليات، فلن تكون هناك انتخابات للمحليات فى الوقت الحالى إلا إذا تم الاتفاق على القانون وإصداره، وأعتقد أن الحوار الوطنى ولجنته السياسية مهتمة بهذه القضية نظراً لأهمية دور المحليات فى الفترة الحالية لتخفيف الأعباء على أعضاء مجلس النواب الذين أصبحوا يقومون بدور مزدوج لحل مشاكل المواطنين فى ظل غياب عضو المجلس المحلى، وهذا الغياب الذى تعدى 13 عاماً تسبب فى ترعرع الفساد فى أرض المحليات رغم مقاومته ومحاولة التخفيف منه.
ستصدر حركة المحافظين، ولن تطول أكثر من ذلك، وليس بالضرورة أن يتم تغييرهم بالكامل، سيستمر المحافظون الذين اجتهدوا، وحققوا إنجازات فى محافظاتهم فى مواقعهم أو يتم نقلهم إلى محافظات أخرى، وسيخرج المتقاعسون وهذه سنة الحياة، وسياسة الكرسى الدوار.
المهم أن تكون هناك معايير محددة يختار على أساسها المحافظون كأن يكون المرشح لهذا المنصب ملماً بقضايا الإدارة المحلية، وأن تكون لديه رؤية مستقبلية للمحافظة، من خلال برنامج واضح وشامل وقابل للتطبيق، وأن تكون لديه القدرة على التعامل مع المواطنين وحل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن حركة المحافظين الجديدة المحافظين رئيس الجمهورية الجديد رئیس الجمهوریة مجلس النواب من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة