محافظ المنوفية يتابع توافد المواطنين في تقديم طلبات التصالح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
في إطار الجهود المبذولة من الدولة بالتيسير علي المواطنين في تطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية ، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار توافد المواطنين بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة والتسهيلات المقدمة لهم لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك عقب التيسيرات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، موجهاً بتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد علي مدار اليوم للإستماع الي أي شكوي أو إستفسار والعمل علي حلها فوراً ، مشدداً بتضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال تلك الملف ، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون ، لافتاً الي إنتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بكافة أرجاء المحافظة لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقاً للقرارات المنظمة لذلك .
فيما دعا محافظ المنوفية المواطنين بضرورة الإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون ، مؤكداً على متابعته المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وبما يحقق الصالح العام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون قانون التصالح الجديد توافد المواطنين المراكز التكنولوجية طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.