ندوة بالإسكندرية عن فن الخطابة والأساليب الحديثة في التأثير للأئمة والواعظات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعوية موسعة بالتعاون مع مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، بعنوان الخطاب الدعوي واستخدام الاساليب الحديثة في التأثير، وذلك في إطار البرنامج الثقافي للأئمة والواعظات، حاضر فيها الدكتور مجدي عبدالرحمن الأستاذ الدكتور بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية وفضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق، وبحضور العشرات من أئمة وخطباء وواعظات مساجد الإسكندرية.
افتتحت اللقاء أماني سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية، مستعرضة دور الهيئة العامة للاستعلامات فى رفع وعى المواطنين فى شتى المجالات، وحرص قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات على عقد ندوات توعوية هادفة لتنمية وتطوير الوعي لدى الخطباء والواعظات لتأدية دورهم المؤثر والتنموى على الوجه الأمثل.
الإخلاص أقوى الطرقوقال فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، الإمام والخطيب دوره كبير ومؤثر، لبناء الأوطان وضمان تنميتها، وهو جندي من الجنود، دوره لا يقل أهمية عن من يحارب على الحدود، الخطيب والإمام يجب أن تكون لديه قناعة كاملة أنه مسؤول عن حماية وبناء هذا الوطن، ويفتدى هذا الوطن بروحه ودمه، وإن لم يحافظ على الوطن فبأي وجه سيقابل الله تبارك وتعالى، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل على تعبئة الجيش ليدافع عن الأوطان، والإمام والخطيب يعمل تعبئة للجمهور الذى يستمع إليه، مناشدا ضرورة أن يكون الإمام مؤثرا ومقنعا بالحجة والبرهان والحكمة ويكون مخلصًا لأن الإخلاص هو أقوى الطرق للوصول إلى القلوب.
إزالة الشبهاتوبدأ الدكتور مجدى عبد الرحمن، أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، حديثة مع الأئمة والخطباء، عن أهمية ومكانة الإمام ودوره الكبير والمؤثر بين الناس، قائلا إن الأئمة يحملون ميراث الأنبياء، وتلك مكانة عظيمة فهنيئا لكم بتلك المكانة، لكنها مسؤولية وأمانة غالية وثقيلة وتحملون فيها الدعوة إلى الله هموم الإسلام، للدفاع عنه وإزالة الشبهات، مؤكدا أن أساليب الدعوة متنوعة تضمنها القرآن والسنة، ولكل بيئة لها ما يناسبها فالمدينة ليست كالحضر، والمدرسة ليست كالمسجد ولكل مكان له ما يناسبه، موضحا أنواع وسائل الدعوة القولية ومنها الخطبة والدرس والمحاضرة الندوة، وكذلك وسائل الدعوة المكتوبة ومنها المقالة والكتاب.
الموعظة الحسنةواستعرض أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية، أساليب الدعوة وهي الدعوة إلى الله بالحكمة، وهي إصابة الحق بالعلم والحق، ومظاهر ذلك الأسلوب وترتيب الأولويات وتقديم الأهم على المهم والعقائد على العباد، والتدرج فى تطبيق الأولويات، وكذلك أسلوب الموعظة الحسنة ومن أشكالها الترغيب والترهيب والتذكير بنعم الله على عبادة، ومن أمثالها موعظة لقمان لابنه والأعرابي الذي بال في المسجد وكيف تعامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه بحكمة بالغة.
الدعوة إلى اللهواختتم الدكتور مجدى عبد الله، حديثه، بالدعوة إلى الرحمن، من خلال الإنترنت، وهى وسيلة مهمة لها خصائص كثيرة منها الاندماج بين كل الوسائل، وخاصة الانتشار الكبير، وكذلك التفاعلية الكبيرة بين المشاهدين، سهولة الاتصال سهولة نقل المعلومات والبيانات، مشددا على أهمية الالتزام بضوابط استخدام تلك الوسيلة المهمة وهى التحدث بلغة جيدة، والبعد عن التعصب، والتعامل بالوسطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام الجمرك أوقاف الإسكندرية الخطباء والواعظات ندوة توعوية الدعوة إلى
إقرأ أيضاً:
ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ .. الإفتاء تجيب
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ فقد توفي رجلٌ، وعند تغسيله دخل عليه مَن يُغسِّله ومَن يُعِينُه على ذلك، ثم رَغِبَ بعضُ الناس في الدخول لمجرد حضور الغُسل، فهل يجوز حضورُ الغُسلِ لمَن لا يُحتاج إليه فيه؟.
وردت دار الإفتاء أنه يستحب عند تغسيل الميت سترُ الموضِع الذي يُغسَّل فيه، لأنَّ حرمة جسد الميت كحرمته حيًّا، وسترَه وعدمَ إفشاء حالِه مِن الواجبات على المُغسِّل، ويستحب أن يقتصر الأمر على الغاسل ومن يُعِينُه إن احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتجْ إلى أحدٍ يعينه فذاك أَوْلَى، ولذلك فيُكرَه حضور مَن لا تستدعي الحاجة حضوره، باستثناء وليِّ الميت فيجوز حضورُه ولو لم يكن لحاجة.
حكم تغسيل الميت وتكفينه وستره أثناء الغسل
من صور تكريم الله سبحانه وتعالى للميت أن جعل حُرمَته كحُرمَةِ الحَيِّ، فأوجب له حقوقًا وواجباتٍ حال حياته، وكذا بعد موته، ومن أول هذه الحقوق بعد الموت: تغسيلُه.
وورد في السُّنَّة النبوية المشرَّفة ما يدُل على مشروعية غُسل الميت، منها: ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ فَمَاتَ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» أخرجه الشيخان.
وأجمع الفقهاء على أنَّ غُسل الميت من فروض الكفاية، إن قام به البعضُ رُفِعَ الحَرَجُ عن الباقين.
قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (5/ 128، ط. دار الفكر): [وغُسلُ الميِّتِ فرض كفايةٍ بإجماعِ المسلمين] اهـ.
وجعل الشرعُ الشريفُ تغسيلَ الميت وسترَه وعدمَ إفشاء حالِه مِن موجبات رحمة الله تعالى وسببًا لمغفرة الذنوب، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه الإمام أحمد.
قال الإمام زين الدين المُنَاوِي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (2/ 432، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَسَتَرَهُ» أي: ستر عورته، أو ستر ما بَدَا منه مِن علامةٍ رديئةٍ «سَتَرَهُ اللهُ مِنَ الذُّنُوبِ» أي: لا يفضحه بإظهارها يوم القيامة... فيه: أنه يندب للغاسل أنه إذا رأى ما يكره ألَّا يُحَدِّثَ به] اهـ.
وبما أن الإسلام قد دعا إلى ستر الميت وعدم إفشاء سرِّه، ورتَّب على ذلك الأجر العظيم، فمن باب ذلك نصَّ الفقهاء على استحباب ستر الموضع الذي يُغَسَّلُ فيه الميت، مبالغة منه في كمال سترهِ وصون حرمته؛ لأن الميت يتم تجريده عند الغسل فربما يظهر منه ما كان يكره أن يطَّلِع عليه أحدٌ حال حياته.
قال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (5/ 159): [ويستحب نقله إلى موضع خالٍ وستره عن العيون، وهذا لا خلاف فيه] اهـ.
حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميتلَمَّا كان مقصد الشرع الحنيف ستر الميت ما أمكن، خاصةً عند تجريده وتغسيله وتكفينه؛ لأنَّ في هذه المواضع مظنة انكشاف عورته أو ظهور عيب كان يكتمه حال حياته -فإنه يستحب الاقتصار عند غسله على وجود الغاسل ومَن يُعِينه إذا احتاج إليه، وإن استغنى الغاسل عن أن يُعِينه أحدٌ فذاك أَوْلَى، ويُكره حضورُ مَن لا تستدعي الحاجةُ حضورَه، كما هي عادة الناس في بعض الأماكن من الوقوف على غسل الميت دون الحاجة إليهم.
ويُستحب للغَاسِلِ ومن يُعِينُهُ غضُّ أبصارهم عن الميت إلا من حاجة، فلا يجوز الاطلاع على جسده إلا بقدر ما يُحتاج إليه في الغُسْلِ، وهو ما نصَّ عليه فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة.
قال الإمام أبو بكر الحَدَّادِي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 102، ط. المطبعة الخيرية): [ويستحب أن يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت، فلا يراه إلا غاسِلُه أو مَن يُعِينُه، ويَغُضُّون أبصارهم إلا فيما لا يُمكِن؛ لأنَّه قد يكون فيه عيبٌ يكتُمُه] اهـ. فأفاد ذلك استحبابَ قصر حضور الغُسل على الغاسِل ومَن يُعِينُه.
وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 125، ط. دار الفكر): [ومما يستحب عدم حضور غير معين للغاسل لصَبٍّ أو تقليب، بل يكره حضوره، وكلام المؤلف لا يفهم منه الكراهة، لكن مخالفة المندوب تصدق بخلاف الأولى كما تصدق بالكراهة المرادة هنا، فلو قال: "وكره حضور غير مُعِين" لَأَفَادَ المراد] اهـ.
قال العلامة العَدَوِي مُحشِّيًا عليه: [لا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقةً أمينًا صالحًا يُخفي ما يراه من عيب، وإن استغنى عن أن يكون معه أحٌد كان أحسن] اهـ.
وقال الإمام العِمْرَانِي الشافعي في "البيان" (3/ 26، ط. دار المنهاج): [ويستحب ألَّا يكون مع الغاسل إلا مَن لا بد له من معونته] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (2/ 339، ط. مكتبة القاهرة): [(ولا يَحضُرُهُ إلا من يُعِينُ في أمرِهِ ما دام يُغَسَّل)... وإنَّما كُره أن يَحضُرَهُ مَن لا يُعِينُ في أمره؛ لأنه يكره النظر إلى الميت إلا لحاجة، ويستحب للحاضرين غض أبصارهم عنه إلا مِن حاجة، وسبب ذلك: أنَّه ربما كان بالميت عيبٌ يكتُمُه] اهـ.
واستثنى الشافعيةُ والإمامان القاضي أبو يَعْلَى وابنُ عَقِيل من الحنابلة وليَّ الميت، حيث أجازوا حضوره وإن لم يُحتَج إليه؛ لحرصه على مصلحة الميت، واستدلوا على ذلك بما رُوي عن الشَّعْبِيِّ قال: «غُسِّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَالْعَبَّاسُ قَاعِدٌ، وَالْفَضْلُ مُحْتَضِنُهُ، وَعَلِيٌّ يُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، وَأُسَامَةُ يَخْتَلِفُ» أخرجه الإمام ابن سعد في "الطبقات الكبرى".
فإنَّ العباس رضي الله عنه كان عمَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حاضرًا عند غسله، ولم يَلِ من غسله شيئًا على ما جاء في هذه الرواية، وكان ابنُه الفَضْلُ وابنُ أخيه عَلِيٌّ رضي الله عنهما يغسِّلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسامة رضي الله عنه يناوِل الماء، والعباس رضي الله عنه يدخل عليهم ويخرج، كما في "تحفة المحتاج" لشيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي (3/ 100، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
قال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (5/ 160): [قال أصحابنا: وللولي أن يدخل وإن لم يُغَسِّل ولم يُعِن] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 486، ط. دار إحياء التراث العربي) عند كلامه عن حضور مَن لا حاجه إليه عند غُسل الميت: [وقال القاضي وابن عقيل: لِوَلِيِّهِ الدخولُ عليه كيف شاء، وما هو ببعيد] اهـ.
والمقصود بوليِّ الميت هو الوارث، وعند الشافعية هو أقرب الورثة. يُنظر: "إعانة الطالبين" للإمام البَكْرِي الدِّمْيَاطِي (2/ 125، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي (2/ 98، ط. دار الكتب العلمية).
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيستحب عند تغسيل الميت سترُ الموضِع الذي يُغسَّل فيه، وأن يقتصر الأمر على الغاسل ومن يُعِينُه إن احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتجْ إلى أحدٍ يعينه فذاك أَوْلَى، ومِن ثَمَّ فيُكرَه حضور مَن لا تستدعي الحاجة حضوره، باستثناء وليِّ الميت فيجوز حضورُه ولو لم يكن لحاجة.