الكنيست يصدق بالمرحلة التمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الأونروا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
صدق الكنيست بالمرحلة التمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها "منظمة إرهابية"،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
محكمة العدل تأمر اسرائيل بوقف إطلاق النار
وفي سياق آخر، وأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت المحكمة أنه: "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
رد الاحتلال على محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفحورد الاحتلال على المحكمة، مؤكدًا أن الإتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "إبادة جماعية" هي اتهامات كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز.
وزعم: "جراء الهجمة الإرهابية المروعة التي شُنَّت على المواطنين الإسرائيليين في 7 أكتوبر 2023، خرجت إسرائيل إلى حرب دفاعية عادلة من أجل تدمير حماس والافراج عن مخطوفينا. إسرائيل تقوم بذلك وفقا لحقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، مع الحفاظ على قيمها الأخلاقية والقانون الدولي الإنساني".
وأوضح: "إسرائيل لم ولن تقوم بنشاط عسكري في منطقة رفح يخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى قضاء مدنيين فلسطينيين, كليا أو جزئيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا الكنيسة محكمة العدل إسرائيل رفح محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
زنقة 20 ا الرباط
صرحت المحكمة الدستورية في قرار صدر أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأوضحت المحكمة الدستورية في القرار رقـم: 251/25 م.د الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنه بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.