بوابة الوفد:
2025-04-02@22:34:00 GMT

الإيقاع بهارب من أحكام بالسجن لمدة 293 سنة

تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، في ضبط مسجل خطر هارب، صادر ضده أحكام بالسجن لمدة 293 سنة، وهارب من 15 جناية، وتم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات وأسلحة نارية وذخيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

 

وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، باختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة هارب من أحكام جنائية بمنطقة الشبول بمركز المنزلة، واتخاذه بؤرة إجرامية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

وبتقنين الإجراءات وبعد استئذان النيابة العامة، تم تشكيل حملة أمنية مكبرة استهدفت مكان اختباء المتهم، وتمكنت من ضبطه، ويدعى محمد ال.أ.ال.ال.، وشهرته "الملقط"، 50 عامًا، وصادر ضده أحكام بالسجن لمدة 293 عامًا، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 15 جناية منهم قضايا صادر ضده 10 أحكام بالمؤبد، قتل عمد وخطف واحتجاز وشروع في قتل وسرقة بالإكراه ومخدرات.

 

وبتفتيش المكان عثر على 10 كيلو هيدرو، و50 طربة حشيش، وطبنجة ميري مبلغ بسرقتها، وبندقية خرطوش، وبطاقة رقم قومي مزورة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

 

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت  نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام -  كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق  بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية المخدرات الدقهلية السجن اسلحة نارية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدینة نصر

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

 ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المباركالداخلية تحبط محاولات إغراق البلاد بـ 100 مليون قطعة ألعاب نارية| صورضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالفيومالداخلية تضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيومعقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان
  • هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
  • خلال 24 ساعة.. ضبط 35 كيلو مخدرات و 616 أحكام قضائية متنوع فى حملة أمنية
  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • تفاصيل واقعة سرقة أموال من صانعة محتوى بمركز تجميل في مدينة نصر
  • البيئة تسجّل أعلى كمية أمطار في الشقيق بدومة الجندل
  • الإمارات: أحكام بالإعدام والمؤبد لقتلة المواطن المولدوفي – الإسرائيلي
  • رصد الأمطار في 8 مناطق بالمملكة.. والجوف تتصدر الأعلى كمية
  • البيئة ترصد هطول أمطار في 8 مناطق والجوف تسجّل أعلى كمية
  • رصد الأمطار في 8 مناطق بالمملكة.. والجوف تصدر الأعلى كمية