بوابة الوفد:
2024-07-01@19:20:32 GMT

الإيقاع بهارب من أحكام بالسجن لمدة 293 سنة

تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، في ضبط مسجل خطر هارب، صادر ضده أحكام بالسجن لمدة 293 سنة، وهارب من 15 جناية، وتم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات وأسلحة نارية وذخيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

 

وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، باختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة هارب من أحكام جنائية بمنطقة الشبول بمركز المنزلة، واتخاذه بؤرة إجرامية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

وبتقنين الإجراءات وبعد استئذان النيابة العامة، تم تشكيل حملة أمنية مكبرة استهدفت مكان اختباء المتهم، وتمكنت من ضبطه، ويدعى محمد ال.أ.ال.ال.، وشهرته "الملقط"، 50 عامًا، وصادر ضده أحكام بالسجن لمدة 293 عامًا، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 15 جناية منهم قضايا صادر ضده 10 أحكام بالمؤبد، قتل عمد وخطف واحتجاز وشروع في قتل وسرقة بالإكراه ومخدرات.

 

وبتفتيش المكان عثر على 10 كيلو هيدرو، و50 طربة حشيش، وطبنجة ميري مبلغ بسرقتها، وبندقية خرطوش، وبطاقة رقم قومي مزورة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

 

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت  نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام -  كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق  بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية المخدرات الدقهلية السجن اسلحة نارية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدینة نصر

إقرأ أيضاً:

الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطل، ميكانيكى- مقيمان بدائرة مركزىشرطة "دمنهور وأبوحمص" - لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه فـى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية..وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 3 وقائع بدائرة مركزى شرطة "شبراخيت ، دمنهور"وأرشدا عن المسروقات.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • قرار قضائي حول متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالمطرية
  • قرار قضائي حول المتهم بإنهاء حياة طفلة في السلام
  • القبض على هارب من أحكام بالسجن 21 سنة بالفيوم
  • تحرير169 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق
  • ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار
  • القبض على 437 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات
  • قطار بضائع يخرج عن القضبان في الإسماعيلية
  • الأمن يكشف حقيقة استعراض شخص بسيارته على الطرق السريعة
  • سقوط متهمين بغسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة