نهج واعد لتطوير أقراص منع الحمل للرجال
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كشف باحثو كلية بايلور الأمريكية للطب عن نهج جديد غير هرموني "خاص بالحيوانات المنوية" يوفر خيارا واعدا لمنع الحمل الذكوري.
وقال الدكتور مارتن ماتسوك، مدير مركز اكتشاف الأدوية ورئيس قسم علم الأمراض والمناعة في بايلور: "ركزنا على نهج جديد يتضمن تحديد جزيء صغير من شأنه أن يثبط سيرين/ثريونين كيناز 33 (STK33)، وهو بروتين مطلوب خصيصا للخصوبة لدى كل من الرجال والفئران".
وأظهرت الأبحاث السابقة أن STK33 ضروري لتكوين الحيوانات المنوية الوظيفية. ويؤدي تعطيل جين Stk33 لدى الفئران إلى جعلها عقيمة بسبب الحيوانات المنوية غير الطبيعية وضعف حركة الحيوانات المنوية. وعند الرجال، يؤدي وجود طفرة في جين STK33 إلى العقم الناجم عن عيوب الحيوانات المنوية نفسها دون الإضرار بالخصية.
وقال ماتسوك: "لذلك يعتبر STK33 هدفا قابلا للتطبيق مع الحد الأدنى من المخاوف المتعلقة بالسلامة فيما يتعلق بوسائل منع الحمل لدى الرجال".
واكتشف الباحثون مثبطات قوية خاصة بـ STK33، ونجحوا في إنتاج نسخ معدلة منها لجعلها أكثر استقرارا وفعالية وانتقائية.
إقرأ المزيد طبيب يحذر الرجال من ارتداء ملابس داخلية ضيقةوقالت المعدة الأولى للدراسة، الدكتورة أنجيلا كو: "من بين هذه النسخ المعدلة، تبين أن المركب CDD-2807 هو الأكثر فعالية".
وأوضح المعد المشارك، كورتني إم ساتون: "بعد ذلك، قمنا باختبار فعالية CDD-2807 في نموذج الفأر الخاص بنا. قمنا بتقييم العديد من الجرعات وجداول العلاج ثم حددنا حركة الحيوانات المنوية وعددها لدى الفئران، وكذلك قدرتها على تخصيب الإناث".
وتبين أن المركب CDD-2807 عبر حاجز الدم في الخصية، وقلل من حركة الحيوانات المنوية وأعدادها وخصوبة الفئران بجرعات منخفضة، دون ظهور علامات التسمم من العلاج أو تراكم المركب في الدماغ.
وأضاف ساتون: "الأهم من ذلك، أن تأثير منع الحمل كان قابلا للعكس. فبعد فترة من عدم استخدام المركب CDD-2807، استعادت الفئران حركة الحيوانات المنوية وأعدادها وأصبحت خصبة مرة أخرى".
وقال ماتسوك: "في السنوات القليلة المقبلة، هدفنا هو مواصلة تقييم مثبط STK33 والمركبات المشابهة لـ CDD-2807، لتحديد فعاليتها كوسيلة لمنع الحمل الذكوري القابلة للعكس".
نشرت الدراسة في مجلة Science.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية الصحة العامة الطب العقم بحوث هرمونات
إقرأ أيضاً:
حكم الاختلاط بين الرجال والنساء وضوابط ذلك في الشرع
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاختلاط بين الرجال والنساء جائز شرغًا لكن بضوابط محددة يجب مراعتها من الطرفان، فإذا خلت هذع الضوابط فكان ذلك الاختلاط حرام شرعًا ويأثموا عليه.
ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَخَلَا بِهَا" متفق عليه، فالخلوة هنا بمعنى انفراد رجلٍ بامرأةٍ في وجود الناس بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما، فهذا اختلاطٌ مباح.
وعقب الإمام ابن حجر على هذا الحديث في "فتح الباري" (9/ 333، ط. دار المعرفة) بقوله: [قوله: (باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به؛ كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (7/ 86، ط. دار الفكر): [والمشهور جواز خلوة رجلٍ بنسوةٍ لا محرم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالبًا؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضًا في ذلك] اهـ.
وفي "حاشية الجمل على شرح المنهج" للعجيلي (4/ 466، ط. دار الفكر): [يجوز خلوة رجلٍ بامرأتين ثقتين يحتشمهما، وهو المعتمد] اهـ.
وذكر ابن عابدين: أن الخلوة المحرمة بالأجنبية تنتفي بالحائل، وبوجود محرمٍ للرجل معهما، أو امرأةٍ ثقةٍ قادرة، ويظهر لي أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزًا لا يجامع مثلها، مع كونها قادرةً على الدفع عنها، وعن المطلقة. فليتأمل. انظر: "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 236، ط. إحياء التراث).
ضوابط اختلاط الرجل والمرأة
- عدم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه وحدهما في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما.
- احتشام المرأة وسترها عورتها، وعورتها جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وأجاز السادة الحنفية كشف القدمين.
- غض البصر عن إمعان النظر بشهوة؛ سواء من قِبَل الرجل أو المرأة.
- عدم العبث بملامسة الأبدان كما يحدث في بعض المناسبات.
قال تعالى عن النساء: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]، وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وأشار إلى وجهه وكفيه.
قال الإمام الدردير في "الشرح الصغير" ومعه "حاشية الصاوي" (1/ 289، ط. دار المعارف): [(وَ) عَوْرَةُ الْحُرَّةِ (مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ): مِنْهَا، أَيْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا جَمِيعُ الْبَدَنِ (غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ): وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا لِخَوْفِ فِتْنَةٍ] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" مع "المجموع" (3/ 167، ط. دار الفكر): [وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "وجهها وكفيها". ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب. ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشِّراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء؛ فلم يجعل ذلك عورة] اهـ بتصرف.