26 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أفاد مسؤولون بالإدارة الأميركية، الأحد، أنه من المتوقع أن يتم رفع الحظر على بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية من قبل الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، أن رفع واشنطن حظرها على بيع الأسلحة الهجومية إلى الرياض قد يتم خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن القرار يعد مؤشرا قويا على تحسن العلاقة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا جدا من إبرام مجموعة اتفاقيات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني ​​والدفاعي،ضمن اتفاق أوسع للتطبيع بين الرياض وإسرائيل.

واعتبرت صحيفة فايننشال تايمز، أن رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية ليس مرتبطا بشكل مباشر بتلك المحادثات.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن الرياض وواشنطن تقتربان من عقد اتفاقية دفاعية، من المحتمل أن تشمل عناصر مثل المنشآت النووية المدنية وشراء طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز إف-35.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الأسلحة الهجومیة

إقرأ أيضاً:

14 ديسمبر.. دعوى إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة ١٤ ديسمبر المقبل لنظر دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات  الراغبات بالسفر الى السعودية.

كان محامي قد تقدم  بدعوى  بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة  باشتراط حصول فئات من  النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية  ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل  الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا  مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها

جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي .

واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى انه  بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل  الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"

وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.

جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين  إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة حيث نص الدستور على أن حرية التنقل  والإقامة  والهجرة مكفولة  ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة  إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون  وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة  لا تمييز بينهم بسبب الدين  أو العقيدة  أو الجنس  أو الأصل  أو العرف  أو اللون  أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة  يعاقب عليها القانون .

مقالات مشابهة

  • الحكومة الهولندية تتجه للانهيار بعد استقالة وزيرة بسبب تصريحات عنصرية
  • "الإليزيه": الرئيس الفرنسي يقوم بزيارة للسعودية في ديسمبر المقبل
  • ماكرون يقوم بزيارة دولة للسعودية بين 2 و4 ديسمبر
  • الملايين تُنفق على الاستشارات والنتيجة: حظر أوروبي مستمر على الخطوط الجوية
  • المندوب الدائم للسعودية لدى الجامعة العربية يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته
  • أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي  
  • إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية.. ما القصة؟
  • 14 ديسمبر.. دعوى إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية
  • المساعدات المغربية تتجه إلى فالنسيا تزامناً مع وصول إعصار دانا إلى الجنوب الإسباني (صور)
  • تجهيز ثنائي هجومي للسعودية أمام أستراليا.. وأزمة تواجه رينارد