موقع أمريكي: بايدن والكونغرس يدمران القانون الدولي لصالح إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
سرايا - يقول موقع "موندويس" اليساري الأميركي إن الرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس يدمران القانون الدولي لصالح إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة المستقبلية، وإن ذلك يعني أن آخر بقايا الأمل لدى الناس في نظام دولي للعدالة قد تتلاشى.
وأشار الموقع، في تقرير للكاتب ميتشيل بليتنيكو، إلى انتقاد بايدن طلب إصدار أوامر باعتقال قادة إسرائيليين وقوله إن ذلك يخلق "تكافؤا زائفا" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعلق الموقع بأن بايدن، بهذا التصريح، يتخذ موقفا واضحا ضد حكم القانون.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تؤكد مرة أخرى رفضها لمساءلة نفسها وحلفائها، لكنها تطبق معايير صارمة في هذا الصدد على خصومها. فقبل ما يزيد قليلا عن عام، قال بايدن إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مبررة" لأنه "ارتكب جرائم حرب بشكل واضح".
والفكرة هي استخدام المحكمة والمؤسسات المماثلة لأغراض أميركية مع حرمانها من سلطتها على الولايات المتحدة وحلفائها. وهكذا، فإن إدارة بايدن ومعظم فقاعة السياسة الخارجية في واشنطن أيدت المحكمة عندما أصدرت مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين قبل عامين.
وفي الأسبوع الماضي، يقول التقرير، وقبل طلب أوامر الاعتقال، قامت مجموعة من 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي بتهديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مباشرة في رسالة تعترض على توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووقع الرسالة بعض أبرز الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك زعيم الأقلية ميتش ماكونيل، وماركو روبيو، وتوم كوتون، وتيد كروز، وتيم سكوت.
وهددت الرسالة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وخان نفسه، قائلة: "استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم". ووصف الكاتب هذه اللغة بأنها تليق بسمات المافيا لا المسؤولين الحكوميين، على الرغم من أنه من الصعب على نحو متزايد معرفة الفرق؛ حيث اختتموا البيان بالقول بشكل قاطع: "لقد تم تحذيركم".
وأشار الكاتب إلى ما قاله خان لكريستيان أمانبور من شبكة "سي إن إن" من أن "مسؤولا منتخبا كبيرا" أخبره أن "هذه المحكمة مبنية من أجل أفريقيا وللبلطجية مثل بوتين".
وأورد التقرير ما أدلى به وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أمام جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من أنه يرحب بالعمل مع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بشأن ما وصفه غراهام بـ"جهد الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط بسبب الغضب ضد إسرائيل ولكن لحماية مصالحنا في المستقبل".
وعلق التقرير بأن أسلوب البلطجة الذي يمارسه المسؤولون الأميركيون صارخ للغاية، ويخاطر بتنفير العديد من أقرب حلفاء الولايات المتحدة. لكن من الواضح أن بايدن وبلينكن يعتزمان تماما إيجاد طريقة أكثر إبداعا للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لرفض طلب خان إصدار أوامر اعتقال، أو سحبها، إذا فشل ذلك.
وقال إنه وكما هو الحال مع القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، فإن نتيجة طلب المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها أي تأثير على الأرض في غزة، لكن هذه الدراما يمكن أن يكون لها تأثير عميق على البنية الوليدة للعدالة الدولية.
لا تتحمل تدقيق القانون
واستمر الكاتب يوضح أنه، وبطبيعة الحال، لا تستطيع إسرائيل أن تلتزم بالعدالة الدولية أكثر مما تستطيع الأنظمة الاستبدادية الصارخة أو غيرها من الدول العنصرية، إذ إن وضعها كدولة عرقية لا يمكن أن يصمد أمام نظام دولي محايد ومتوازن، وأن معاملتها الوحشية للفلسطينيين على امتداد الأعوام الـ76 الماضية والعنف الهائل الذي أطلقته على السكان المدنيين في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول، لا يمكن أن يتحمل تدقيق القانون.
وقال إن كريم خان ربما شعر بالإهانة من وصف المحكمة بأنها بنيت لأفريقيا وبوتين، ولكن هذه هي الطريقة التي تعمل بها المحكمة في الواقع حتى الآن، وهذه هي اللحظة التي يمكن أن يبدأ فيها التغيير.
وإذا واجه نتنياهو وغالانت المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فمن الممكن استعادة بعض الثقة التي تشتد الحاجة إليها، على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا.
ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، وإذا خضعت المحكمة للترهيب من التهديدات والعقوبات الأميركية، كما بدا في الماضي، فإن هذا قد يعني أن آخر بقايا الأمل لدى الناس في نظام دولي للعدالة قد تختفي. وهناك خطر حقيقي يتمثل في أنه إذا نظرنا إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها عاجزة أو غير راغبة في متابعة العملية التي بدأها مدعيها العام، فإن النظام الدولي برمته سوف يفقد الأمل في الشرعية على الإطلاق.
وختم الموقع تقريره بالقول إن العالم قد خذل غزة بالفعل، كما خذل فلسطين طيلة قرن من الزمان، وإذا كان من الممكن أن يكون هناك على الأقل بعض العدالة بعد وقوع الحدث، فقد يكون هناك على الأقل شيء لبناء عالم أفضل عليه.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس؟
أثارت مطالبات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعفاء السفن الأمريكية التحارية والعسكرية من رسوم المرور عبر قناتي السويس وبنما، ردود فعل رافضة في الأوساط الشعبية المصرية.
وفي منشور له على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أنه يجب السماح للسفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، بالمرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، مبررًا ذلك بأن "هاتين القناتين لم تكونا ليتواجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية".
هل يمكن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس؟أصدر الرئيس الرحل محمد أنور السادات في شهر مايو عام 1975 القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 لتنظيم عمل هيئة قناة السويس.
ونصت المادة 14، بشكل صريح على أن: "لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية".
كما شددت على أن: "لا يجوز للهيئة أن تمنح أي سفينة أو شخص، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، أي مزايا أو امتيازات لا تمنحها لغيرها من السفن أو الأشخاص في نفس الظروف، ولا يجوز التمييز بينهم في المعاملة".
وفيما يلي نص القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات
مادة 1
تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.
مادة 2
(هيئة قناة السويس) هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.
مادة 3
يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم ممن مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 4
تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستقلال المناسبة وفقًا لما هو متبع في المشروعات التجارية.
مادة 5
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.
مادة 6
تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.
مادة 7
تدير هيئة قناة السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزءًا لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.
مادة 8
تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور من مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح.
مادة 9
يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. للهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقًا لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربائية وما إلى ذلك.
مادة 10
تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة.
مادة 11
تمكينًا للهيئة من مواجهه التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والأدوات اللازمة بالإعفاء من إتباع الإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضًا من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.
مادة 12
تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.
مادة 13
إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها عمالها، يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفي حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدميتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.
مادة 14
لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر عام 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية. ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعيًا كان أو اعتباريًا أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال. ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحدًا منهم على غيره.
مادة 15
لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أكتوبر 1888 المشار إليها.
مادة 16
يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس.