الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة 2024.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
معاش تكافل وكرامة 2024.. يبحث الكثير من مستحقي الدعم النقدي، عن الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة 2024 والشروط اللازمة.
معاش تكافل وكرامة 2024وتقدم «الأسبوع» للمتابعين والقراء كل ما يخص معاش تكافل وكرامة 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــا.
يستطيع الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة2024، التسجيل من خلال زيارة أقرب وحدة اجتماعية لمنطقة المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة.
- ويتم ملء استمارة التقديم والتأكد من دقة وصحة البيانات المُقدمة، في حال تمت الموافقة على الطلب وتوافقت مع شروط البرنامج، سيتلقى المتقدم إشعارًا بالقبول في برنامج تكافل وكرامة وسيتم بدء صرف المعاش.
معاش تكافل وكرامةالأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024- صورة البطاقة الشخصية.
- صور شهادات ميلاد.
- شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50.
- وثائق تثبت الطلاق أو الزواج.
شروط معاش تكافل وكرامةشروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024، وهي الآتي:
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
-في حالة أن المتقدم يعاني من مرض مزمن يمنعه من العمل أو ينقص قدرته على العمل.
- أن يكون عمر أطفال الأسرة التي تطلب الدعم، يتراوح من عمر 6 سنوات لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة.
- يجب أن يكون المتقدم لا يعمل بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.
- أن يكون المتقدم يتيم الأب أو الأم، أو لا ينال الرعاية من الأب أو الأم.
- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عام.
-ألا يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة يتقاضى معاش تأميني.
اقرأ أيضاًبزيادة 15%.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024
موعد صرف معاشات يونيو 2024
خطوات التقديم في معاش تكافل وكرامة 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامه شروط معاش تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة معاش تكافل معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة للمطلقات معاش تكافل وكرامه معاشات تكافل وكرامة للحصول على معاش تکافل وکرامة على معاش تکافل وکرامة 2024 یکون المتقدم أن یکون
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تجنّب فعلها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنه يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير المُحددة في هذا الشأن في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط الخاصة باستمرار الحصول على الدعم النقدي، التي تتمثل في التزام الطلاب بالحضور في المدارس وعدم الغياب.
ووفق القانون، فإنه يتم خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل» في حالة عدم الاتزام للمرة الأولى ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، وخصم نسبة 60% في حالة عدم التزام الأسرة للمرة الثانية ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقديكما أكد القانون على خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدن الالتزام للمرة الرابعة ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناءً على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونوه القانون إلى أنه للأسرة المستفيدة التلظم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الموصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو رفض التظلم، وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الاتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط الاستمرار في الحصول على تكافل وكرامةووفق القانون، فإنه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط تكافل بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
- أن تلتزم الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال والاتزام بالتطعيمات المقررة للأبناء كافة، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.