عاجل | 10 يونيو.. الفرصة الأخيرة للتسجيل في خدمة النقل المدرسي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
دعت وزارة التعليم أولياء الأمور إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1446 هـ، حيث ينتهي التسجيل في العاشر من يونيو الجاري.
وأكدت الوزارة أن التسجيل يتم عبر نظام ”نور“ الإلكتروني، وأن هناك معايير للأولوية والاستحقاق في قبول الطلبات.
أخبار متعلقة استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفحغدًا .
وتبدأ مراحل التسجيل في الخدمة، بفتح باب التسجيل وطلب خدمة النقل المدرسي من خلال نظام «نور»، ودفع أجور التسجيل عبر نظام «سداد»، حيث يتم بعد مرور 48 ساعة تحويل الحالة إلى «قيد الدراسة» حتى إغلاق التسجيل، على أن تخضع كافة الطلبات لمعايير الأولوية والاستحقاق، وبعد مضي 15 يومًا عمل يتم تحويل الحالة إلى «مشمول» للطلبة المطابقين للمعايير.
وأوضحت الوزارة أن الطلاب ذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي معفيون من أجور التسجيل، وأن فتح باب التسجيل المبكر يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أولياء الأمور للاستفادة من الخدمة، والتخطيط المسبق لتقديمها بشكل أفضل.
وأكدت الوزارة أن أجور التسجيل لا تمثل التكلفة الفعلية للخدمة التي تتكفل بها الدولة، وإنما تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وضمان استفادة الفئات المستحقة بشكل كامل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن عبدالعزيز العمري جدة خدمة النقل المدرسي التسجيل في خدمة النقل المدرسي أجور التسجیل
إقرأ أيضاً:
نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
البلاد – الرياض
يهدف نظام النقل البري الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت المادة الرابعة أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
ووفقا للنظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
• الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
• غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
• تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).
• إلغاء الترخيص.
• إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
• حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
ولا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.