دورة في الدوبلاج وإنتاج الفيديوهات لأبناء الصحفيين.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت لجنة المرأة في نقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة متخصصة تحت عنوان «المبدع الصغير» لتعلم أبناء الصحفيين مهارات فن الدوبلاج «فن التمثيل الصوتى»، وتتضمن عدد من المحاور فيما يخص فن الدوبلاج وإنتاج الفيديوهات الكرتونية.
دورة مهارات فن الدوبلاجوأوضحت اللجنة أنّ التدريب في دورة مهارات فن الدوبلاج وإنتاج الفيديوهات الكرتونية، سوف يكون على كل مهارات فن الدوبلاج «التمثيل الصوتى»، التعرف على التقنيات الحديثة لفن الدوبلاج، التدريب العملى على الأداء الصوتي لأكثر من شخصية ومهارات، مهارات استخدام فن الدوبلاج في صناعة وإنتاج الفيديوهات الكرتونية، مهارات استخدام فن الدوبلاج فى إنتاج الإعلانات المصورة.
كما تشمل الدورة مهارات استخدام فن الدوبلاج في تقنيات التعليم الذكي، التدريب العملي على إنتاج المشاهد وتكوين الشخصيات الكرتونية المجسمة «3D»، الانتقال الصوتى السريع بين الشخصيات، التدريب العملى على إنتاج الأفلام الكرتونية، «الإعداد ثم التمثيل»، وصناعة الشخصيات الجرافيك.
معلومات عن الدورة التدريبيةولفتت النقابة أن الدورة سوف تكون بنظام الساعات المعتمدة:
- 16 ساعة تدريبية خلال 8 محاضرات على مدار شهر لكل مستوى.
- الرسوم المستحقة لكل مستوى 100 جنيه بأسبقية الحجز.
- يقوم بالتدريب الإذاعية الأستاذة: رضا الكرداوي
ولفتت النقابة إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من نقابة الصحفيين، وجميع الدورات قاصرة على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، والتسجيل بأسبقية السداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبدع الصغير نقابة الصحفيين الدوبلاج
إقرأ أيضاً:
السرعات المحددة للسيارات بالمدن والطرق السريعة تحميك من الحوادث.. اعرف التفاصيل
وضع قانون المرور قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بالطريق الساحلى 100 كم/ س وكذلك بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوى - مطروح - السلوم - العلمين) حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية و لباقى الملاكبات (الملاكي) 80 كم / الساعة وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.
كما حدد قانون المرور مجموعة من المحاذير والالتزام بسرعات محددة للوقاية من حوادث الطرق ومنها داخل المدن
-40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
-60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية
-40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.
الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى
-60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".
- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.
- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
الطرق الصحراوية
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".
- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة
- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.
- 90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
معايير السرعة فى القانون
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها:
المادة (48):
على قائد المركبة إلا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير
المادة (49):
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
مشاركة