أيهما أولى التطوع بالحج أم التصدق؟.. أمين الفتوى يُجيب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة على المسلم البالغ القادر، وهو ما يًسمى حج الفريضة، ولكن إذا أنعم الله على المسلم وأعطاه بسطة في الرزق والأموال، قد يُكرر الحج أكثر من مرة، وهنا يُسمى حج تطوع، لأنه قد أسقط الفريضة عنه وحج المرة الأولى، وهنا يتكرر سؤال في موسم حج، أيهما أولى التطوع بالحج أم التصدق؟
. الأزهر للفتوى يوضح حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج أيهما أولى التطوع بالحج أم التصدق؟
قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، مُجيبًا على أحد السائلين، هل يتصدق أم يحج مرة أخرى: أن الحج الأول هو الفريضة، وما بعد ذلك فهو تطوع، ومن يريد أن يكرر الحج ويحتار بين ما الصدقة وحج التطوع، فقد وقف سادتنا العلماء عند هذا السؤال كثيرًا، وجاءت أقوالهم بين أمرين، فريق يرى أن الأفضل هو حج التطوع، وفريق اخر يرى أن الأفضل هو التصدق.
وتابع عثمان، أن الإمام أحمد بن حنبل قال إن كان زمن مجاعة، أو هناك رحم فقيرة، أو مسكين فالصدقة أولى من حج التطوع، حتى تٌقضى حاجة الفقير والمسكين، وحوائج من يحتاج، فقد تكون صدقتك في وقت من الأوقات دون غيره، هى أفضل من الحج، فقد خرج سيدنا عبدالله بن مبارك، وكان قد حج حجة الإسلام الأولى، حج بعدها كثيرًا، وكان كريمًا، وينفق على من معه في رحل الحج، وفي يوم خرج للحج، ومعه زاد يكفيه أشهر ذهابًا وإيابًا، ولكنه في طريقة نظر فوجد فقيرةً، تعبث بقومة من القش، وقد أخرجت مها طائرًا ميتًا، وأخذته تحت إبطها وانصرف، فتبعها سيدنا عبد الله وسألها ماذا تصنعين بهذا الطائر الميت؟، فقالت الفتاة: أنا يتميه، ومعي وأخي، وليس لنا مال، وسنأكل هذا الطائر الميت، لأننا نجد ما نأكل، فعندها أعطاها سيدنا عبد الله كل ما معه من زاد للحج، وانصرف عائدًا إلى بيته، وهكذا فقهة العلماء وفقهه وفهم الواقع.
وقد قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 4946 لفضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة، أنه عند التفاضل بين تكرار الحج مرة أخري والصدقة، فإنه لا مانع شرعًا من تكرار الحج أو العمرة والتكرار تطوعًا وليس فرضًا، لكن الأولى أن يقدم مصالح وحاجات إخوانه المسلمين المعدمين الذين هم في مسيس الحاجة إلى ما يؤويهم وما يستعينون به على قضاء حوائجهم الضرورية عند التطوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحج أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».