النقض تؤيد الحبس لزوج المذيعة أميرة شنب 6 أشهر في «واقعة الكلب»
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة النقض برفض طعن زوج مذيعة أميرة أبوشنب وتأييد حبسه 6 أشهر بتهمة تسببه في وفاة جاره، مدير بنك، نتيجة لتعرضه للعقر من كلبهم في مدينة الشيخ زايد، في القضية رقم 719 لسنة 2023.
بناءً على الحيثيات التي أودعتها محكمة جنايات جنوب الجيزة، فقد قضت المحكمة بحبس زوج المذيعة أميرة شنب لمدة 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات، مع الشغل وكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في القضية التي تتعلق بوفاة مدير بنك نتيجة لتعرضه للعقر من كلبهم في مدينة الشيخ زايد.
وسبق لمحكمة جنح الشيخ زايد أن أصدرت حكمًا بالحبس لمدة 3 سنوات على زوج الإعلامية أميرة شنب في نفس القضية.
تفاصيل القضية
وفي وقت سابق وخلال التحقيقات استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، وتلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه؛ إذ قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.
كانت نيابة أول الشيخ زايد قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل زوج المذيعة “ أميرة شنب ” بعد دفعه لكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، علي ذمة القضية الجارية والمتهم فيها لتسبب كلبه بعقر مدير بنك يدعى “ محمد محب الماوي” ووفاته في وقت لاحق.
وحينها أمرت جهات التحقيق بمحكمة الشيخ زايد تجديد حبس المتهم بالتسبب خطأ في وفاة جاره المجني عليه "مدير بنك"، بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم؛ مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة، حتى توفي في وقت لاحق متأثرًا بالإصابات التي سببها له عقر الكلب، ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
وحققت النيابة العامة في السبب المباشر لوفاة المجني عليه، محمد محب الماوي، مدير بنك، الذي توفي إثر حادث عقره من كلب يملكه زوج مذيعة شهيرة، داخل كمبوند بالشيخ زايد، أواخر شهر فبراير الماضى.
وقالت النيابة العامة فى بيان لها في وقت سابق: أن النيابة استكملت التحقيقات بسؤال زوجة المجني عليه والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.
وأضافت: وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى الأخير وسألت طبيب الطوارئ واستشاري جراحة العظام والمفاصل الذين استقبلا المجني عليه يوم الحادث، فأكدا أنه حضر يومئذ في وعي وإدراك تام بادعاء عقر كلب بالساعد والكوع الأيمن، وحُجز له غرفة عادية بالمستشفى، وأجريت له بعض التدخلات العلاجية لتنظيف جرحه ظاهريًّا بمحلول الملح تمهيدًا لإجراء عملية جراحية له، ثم عقب موافقته وذويه على إجراء العملية أودع بغرفة العمليات وأثناء اتخاذ إجراءات تخديره توقفت عضلة قلبه لنحو ثلاثين دقيقة، فتجمع أطباء التخدير لإنعاشه (إنعاش رئوي قلبي) أسفر عن إعادة عمل القلب، فنُقل لذلك إلى الرعاية المركزة لملاحظة حالته الصحية وهو في غيبوبة تامة، وقد أحال الطبيبان أسباب ما آلت إليه حالة المريض إلى طبيب التخدير المختص.
وأوضحت: سألت النيابة العامة الطبيب الأخير فأكد كذلك حضورَ المجني عليه للمستشفى يومئذ في وعي وإدراك تأمين معانيًّا من ارتفاع في ضغط الدم، فأجريت له كافة الفحوص الطبية اللازمة قبل التخدير، وتبين له لياقته طبيًّا لإجراء التدخل الجراحي، وعقب حقنه بالعقاقير المخدرة حدث انخفاض بنبضات قلبه وضغط دمه فحُقن بعقاقير أخرى لمعالجة تلك المضاعفات، ولكنه لم يستجب لها، فتوقفت عضلة القلب، وأُجري له إنعاش رئوي قلبي عاد معه القلب إلى العمل بعد مرور ثلاثين دقيقة، وقرر الطبيب أن أسباب ما آلت إليه حالة المريض لا يمكن تحديدها يقينيًّا، مرجحًا أنها إما لتلقيه جرعة مصل تطعيم "عقر الكلب" وما قد تحدثه من ضَعْفٍ في عضلة القلب، أو ما يمكن أن ينقله عقر الكلب ذاته من أمراض قد تؤدي لتوقف قلبه.
وكانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في الواقعة طوال فترة إيداع المجني عليه بالمستشفى انتظارًا لاستقرار حالته الصحية لتحديد سند المسئولية الجنائية قِبل المتهم المحبوس -صاحب الكلب- وكذا للتحقيق فيما أثير بالأوراق من وقوع خطأ طبي حال تجهيز المجني عليه لإجراء العملية الجراحية على نحو ما تقدم من هذا البيان، الأمر الذي قد يؤثر -إن ثبتت صحته ووقوعه- في تحديد المسئوليات الجنائية وترتيب إحداها على عاتق الطاقم الطبي المثار بشأنه الخطأ.
وخلال ذلك تلقت النيابة العامة إخطارًا بوفاة المجني عليه، فأمرت النيابة العامة بسرعة نقل جثمانه إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب الوفاة المباشر وفحص الأوراق الطبية والعلاجية الخاصة بالمتوفى؛ لتحديد إذا ما قد اتُّبعت الإجراءات الطبية الصحيحة معه وفقًا للأصول المتعارف عليها منذ وصوله للمستشفى من عدمه، وبيان إذا ما كان هناك خطأ طبي قد شاب أيًّا من تلك الإجراءات، وإن وُجد تحدد درجته ومدى جسامته وعلاقته بالوفاة، على أن يُعد تقرير مفصل يعرض على النيابة المختصة بالتحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة النقض النقض النيابة العامة المصل مدينة الشيخ زايد الشيخ زايد الحيثيات عقر الكلب الجراحية مدير بنك مذيعة الطوارئ النیابة العامة المجنی علیه إلى مستشفى الشیخ زاید أمیرة شنب عقر الکلب مدیر بنک فی وقت
إقرأ أيضاً:
بعد تحرير 1105 مخالفات.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 1105 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.
ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.