تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قدم الدكتور أحمد البدوي، وكيل النقابة العامة للمهندسين، خلال لقاء مهندسي الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، الشكر لنقابة الدقهلية، لحسن وحفاوة الاستقبال، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لما بدأته اللجنة من جولات للمحافظات للتواصل المباشر مع كل المهندسين في كافة ربوع مصر، للاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم وآرائهم حول مقترح اللائحة، والوصول لتوافق في وضع لائحة ترتقي بالمهنة وتلبي رغبات وطموحات المهندسين.

واستعرض وكيل نقابة المهندسين، خلال اجتماعه مع مهندسي النقابات الفرعية بمحافظات الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، الخطوات التي تم اتخاذها لإنجاز مقترح اللائحة، مشيرًا إلى أنه تم عقد ورشة عمل بالنقابة العامة، بحضور أعضاء مجالس الشُّعب والمهتمين بالأمر من خارج النقابة، وتم تقسيم الحضور إلى مجموعات، وقامت كل مجموعة بدراسة عدة أبواب، وتم إجراء التعديلات على تلك الأبواب، طبقًا لآراء ومقترحات كل مجموعة، ثم قامت اللجنة بعقد عدة جولات لعرض مقترح اللائحة على كافة المهندسين في كل محافظات مصر.

واختتم "البدوي" كلمته، مؤكدًا أنه سيتم إنجاز كل المقترحات والآراء والأفكار التي تلقتها لجنة مزاولة المهنة من اللقاءات التي عقدتها مع المهندسين بالمحافظات، قبل اعتمادها وإقرارها، ومن ثم يصبح لدينا لائحة حقيقية تمثل كل المهندسين.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية

نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) والذي جاء في مواده التالي : 

رئيس الأعلى للإعلام ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تطوير القدرات الإعلاميةالأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف "ملعب الشمس"الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف «حارس الأهلي»الأعلى للإعلام والخارجية يبحثان سبل دعم الرؤية المصرية في المحافل الدولية

 : ( المادة الأولى ) تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها ، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامـى والإعلانى ، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بإضافة البند رابع ويكون نصه : البند رابع ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات : 

1 ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية 

(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره مـن مقـدمى الخـدمات الصحية أ و عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه . 

(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .

 (ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقـدمى الخدمـة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .

 (د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمى الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .

 (ھ) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .

 (و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيـا ويـشترط عنـد عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض . 

 ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية 

(أ) عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الـدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه . 

(ب) الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بمو افقة هيئة الـدواء المـصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .

 ٣ ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية 

(أ) أن يكون المنتج الغذائى مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكـون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طـوال فترة الإعلان .

 (ب) أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنـه والمعـدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .

 (ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائى محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثـائق معتمـدة مـن أحـد الجهات المعنية . 

(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يغنى عن اتباع الأنمـاط الـصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة . 

(ھ) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائى على ادعاء أثر علاجى لاستخدامه .

 (و) ألا توصف المنتجات أو تُقدم فى الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التـضليل أو الخداع أو تعطى انطباعاً خاطئًا بشأن خصائصها من أى ناحية .

 -٤ ضوابط الإعلان عن المسابقات

 (أ) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحـد المنتجـات أو غيرهـا إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك . 

(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم ا نطوائهـا علـى خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم . 

 (ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .

 (د) التأكد من أن المسابقة تُجرى تحـت إشـراف وزارة التـضامن الاجتمـاعى وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقًـا لل قـانون والقـرارات الوزاريـة المنظمة لذلك .

 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٥ 


 

مقالات مشابهة

  • وكيل "تعليم القاهرة" تشدد على ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي
  • منيرة تونسية تحيي مهنة المسحراتي في رمضان ..صور
  • ضبط 79 فندقًا أعادت مزاولة نشاطها بعد الإغلاق في مكة والمدينة
  • وزارة السياحة تضبط 79 فندقاً أعادت مزاولة نشاطها بعد الإغلاق
  • تطبيق اللائحة.. خصم نقاط وقرارات حاسمة ضد الأهلي خلال ساعات | فيديو
  • ليلة سحور المهندسين السودانيين في قطر .. يا سر الليالي
  • رابطة الأندية تطبق اللائحة على الأهلي بخصم 6 نقاط «خاص»
  • وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي
  • بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
  • تعيين 288 ممرضاً وممرضة إماراتيين خلال 2024