ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة خدمة قداس "أحد المخلع" في الأحد الثالث بعد القيامة، في كاتدرائية القديس جاورجيوس.

وقال عودة خلال عظته: "المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور".

أضاف: "بلدنا مخلع، يرزح تحت ثقل المشاكل السياسية والإجتماعية والإقتصادية والأخلاقية والأمنية، واللائحة تطول.

حرب واغتيالات وتهريب أسلحة وتفلت أمني ووعيد بصيف ساخن، وجرائم ومخدرات وغيرها من الآفات، لكن تفريغ المؤسسات وتعطيل انتخاب رئيس وتبادل الإتهامات تثقل كاهل اللبنانيين وتنغص عليهم عيشهم المنغص أصلا بأعباء الحياة".   وقال: "أطماع المسؤولين والحكام والزعماء، وأطماع الغرباء، أضعفت مناعة لبنان، وتلك الواحة التي كانت قبلة الأنظار أصبحت غابة لا شريعة فيها ولا قانون، إذ فات زعماءها والحكام تحصينها ضد الحسد والحقد والطمع والإنقسام". وتابع: "هنا لا بد من التعبير عن أسفنا العميق من الحملة التي واجهت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية لقمع المخالفات والحد من الفوضى التي تغزو الشوارع. هل أصبح تطبيق القانون جريمة تستدعي المواجهة؟ أليس تخطي القوانين وتجاهل الدستور السبب الرئيس لما وصلنا إليه؟ عندما لا تقوم الحكومة بعملها تنتقد، وعندما تستيقظ على واجباتها تواجه. هل تبنى الدولة على أنقاض القانون؟ وهل ترسم الفوضى الصورة المشرقة التي نطمح إليها جميعا، صورة لبنان الحضاري، المتطور، المنضبط، حيث الجميع متساوون وتحت سلطة القانون؟ علينا جميعا مساندة الدولة في كل عمل إصلاحي تقوم به، ومحاسبتها على كل تقصير وتقاعس. إنحسار الدولة لمصلحة الخارجين على القانون والرافضين تطبيقه والعائثين فسادا يضعف الدولة ويؤذي المواطنين. واجبنا تحصينها ومساعدتها على فرض هيبتها وتطبيق قوانينها وحماية حدودها وأمننا وأمن أطفالنا والمراهقين من كل أذى". (الوكالة الوطنية)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون

تتنوع جرائم تزوير المستندات الرسمية، ما بين تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وفي سبيل ذلك أقر القانون عقوبات رادعة حول جرائم التزوير.

 

ووفقًا للقانون فإن مصطلح التزوير، يعني أنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه  إحداث ضرر للغير وله نوعان هما: التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير، والتزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

 

عقوبة جرائم التزوير

 

وتضمن قانون العقوبات، عقوبات ضد من يرتكب جريمة التزوير، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس. 

 

كما تضمنت المادة 222، أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.

 

مقالات مشابهة

  • تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون
  • بين الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول جريمة التشهير
  • المطران عودة: الوقت الحالي هو التلاحم بين اللبنانيين حول دولتهم
  • التنمية المحلية.. عودة تطبيق قانون البناء 2008 يختصر إجراءات استخراج التراخيص
  • ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد
  • بعد مقتل حسن نصر الله..هل حان وقت المواجهة بين إيران وإسرائيل؟
  • الرئيس الإيراني: هجمات العدو الصهيوني على لبنان جريمة حرب مكشوفة تعكس طبيعته الإرهابية
  • متحدث «حماة الوطن»: الدولة تستطيع تطبيق الدعم النقدي بشكل محكم
  • رئيس «إسكان النواب»: عودة العمل بقانون 119 حل مشكلة البناء
  • المحجوب: عقب حكم محكمة جنوب طرابلس أصبح من الضروري إجراء انتخابات جديدة لمكتب رئاسة مجلس الدولة