أقصى عقوبة.. حبس اليوتيوبر شريف جابر 5 سنوات للتحريض على الإلحاد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنح الإسماعيلية، بحبس اليوتيوبر شريف جابر خمس سنوات، وذلك في أحداث القضية رقم 3391 لسنة 2024، جنح الإسماعيلية، لإتهامه بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد.
وتبين من أوراق الدعوي والحكم الصادر، أن الدعوي أقامها الهيثم هاشم سعد، المحامي، بأن المتهم شريف جابر قد قام بعمل من شأنه إحداث الفعل المجرم قانونًا وسب الدين وازدراءه بما يوجب معاقبته بنصوص المواد 98، و160، و161 من قانون العقوبات.
حيث ذكرت المحكمة في حكمها، أنه وحسبما اهتدت إليه المحكمة من محضر جمع الاستدلالات، أمر تطمئن إليه المحكمة لمطابقته الواقع مما يتعين معه ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته مما يتعين معه عقابه بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه قال الهيثم هاشم سعد، المحامي ومحرر الدعوي، أن الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية ثانى يمثل إحقاقًا لثوابت المجتمع المصري، وتأكيدًا لم ثبت بالأدلة القاطعة من قيام المتهم وعن عمد من خلال الفيديوهات بالتطاول على الذات الإلهية، والسخرية من الدين الإسلامي، والتي يجرمها الدستور والقانون.
وأضاف الهيثم هاشم، أن شريف جابر يجاهر بسبه للدين الإسلامي، وتطاول على "الله عز وجل"، وأنه يتعمد الإساءة للدين بدعوي الحرية والتعبير عن الرأي، إلى أن السلوك العدواني لشريف ضد المجتمع وأخلاقياته راسخة في فكره، وأنه يصر على أفعاله التي يعاقب عليها القانون في تحد منه للثوابت المجتمعية وعقيدة المصريين، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها ضد جابر.
وأكد سعد إن المتهم دأب على بث فيديوهات على الإنترنت يبث فيها ازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، ومنها إنكار الجنة والنار والحساب، وكذلك الاستهزاء بيوم القيامة، حيث أن القانون يجرم القول أو الكتابة للأفكار المتطرفة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، وأن القانون يعاقب بالحبس أو السجن والغرامة لمن يأتي بمثل هذه الأفعال.
ويذكر أن هذا هو الحكم الثاني الذى يصدر بحق شريف جابر، حيث سبق وأن حكمت عليه محكمة الإسماعيلية في 2019 بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي يكون مجموع الأحكام الصادرة بحق المتهم ثمانية سنوات حبس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدين الإسلامى 5 سنوات شريف جابر نشر فيديوهات السجن والغرامة نشر فيديو الجنة والنار اليوتيوبر شریف جابر
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة