موسكو: من المستحيل إلغاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في القطب الشمالي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد مدير القسم القانوني في وزارة الخارجية الروسية مكسيم موسيخين أن موسكو تعتبر أنه من المستحيل إلغاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في القطب الشمالي لعام 1982.
ونقلت وكالة نوفوستي عن موسيخين قوله: “فيما يتعلق بوقف العمل باتفاقية في منطقة جغرافية معينة، وبالتحديد في القطب الشمالي، فهذا مستحيل من وجهة نظر قانون المعاهدات الدولية”، مؤكداً أن العديد من الأحكام التي تشكل أساس النظام القانوني لاستخدام طريق بحر الشمال، تستند إلى قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأوضح موسيخين أنه لا يمكن أن تكون هناك مناقشات واختلافات في الرأي في مجتمع الخبراء المهنيين.
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اتفاقية دولية تحدد الإجراءات الخاصة بالاستخدام المشترك والسيادي للأراضي البحرية وتم التوقيع عليها في كانون الأول 1982، ولم تنضم روسيا على الفور إلى الاتفاقية، لأنها حددت مفهوم منطقة المياه الإقليمية التي يبلغ طولها 12 ميلاً، في حين استخدمت روسيا نهجاً قطاعياً لتحديد حدود القطب الشمالي وقد صدقت موسكو على هذه الوثيقة في عام 1997.
وتتعرض الوثيقة حالياً لانتقادات، حيث تعتبر الدول الغربية أن لديها الفرصة لمراقبة القطاع الروسي من القطب الشمالي دون عبور الخط الذي تمتد على طوله منطقة الـ12 ميلا رسميا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطب الشمالی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر طبقا لقانون المرور
وضع قانون المرور عددا من العقوبات لكل من يخالف مواده، أبرزها قيادة السيارة في حالة سكر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر.
عقوبة قيادة السيارة في حالة سكرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة “السيارة” وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر “في حالة سكر” أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور: إذا ترتب على قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو المسكر “في حالة سكر” أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بجميع شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.