قضت محكمة جنايات الإسكندرية،برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم،والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشارعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم " ا.م.ذ" بالسجن المشدد 10 سنوات والزمة ب5 ملايين جنيه،والزامه تحمل نفقات المهاجر حتي عودته،ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها،والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في الهجرة الغير شرعية.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 4194 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية،بقيام المتهم بالاشتراك في تشكيل عصابي للهجرة الغير شرعية والاستيلاء علي مبلغ مالي بطريق الاحتيال.

تبين من التحقيقات،قيام المتهم " ا.رم.ذ" عامل مقيم محافظة الدقهلية بالاشتراك مع آخرين تمت محاكمتهم  وأن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك،وأن المتهمين من الثاني حتي السادس عشر، انضموا إلى جماعة إجرامية،وعانوا مؤسسها المتهم الأول في متابعة الانتقالات والاعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة الغير شرعية،مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة، وتبين أن المجني عليه " ط.م.ع" صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول، وطلب منه تسفيره لدولة المانيا مقابل مبلغ مالي وإرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه بدولة روسيا، محل تواجده، وبوصوله إليها اعطي المجني عليه للمتهم مبلغ مالي قدرة 750 دولار نظير تسفيره لدولة المانيا بطريقة شرعية، فسلمه إلى أشخاص مسلحين إقتياده بأحد المركبات إلى منطقة غابات، إلى أنه فوجئ بقيام هؤلاء المسلحين بالاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، واصطحبوه إلى الحدود البولندية وفروا هاربين، واعقب ذلك واقعة ضبطه بمعرفة السلطات البولندية وترحيلة للقطر المصري، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاسكندرية الادارة العامة غير شرعية محافظة الدقهلية السجن 10 سنوات هجرة غير شرعية رئيس المحكمة مديرية أمن الإسكندرية مكافحة الهجرة الغیر شرعیة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم على 3 متهمين فى قضية "خلية الجبهة"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، حكمها على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 

مقالات مشابهة

  • الكويت.. السجن 15 عاماً لضابط سابق في قضية سطو فاشلة
  • المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالمرج
  • السجن 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالمرج
  • السجن 15 عامًا لعاطل بتهمة الشروع في القتل بالعياط
  • السجن المشدد 15 عامًا لعاطل شرع في قتل عاملين في الجيزة
  • اليوم.. الحكم على 3 متهمين فى قضية "خلية الجبهة"
  • إلتماس 5 سنوات حبسا ضد 3 أشخاص بتهمة النصب على زوجة وزير سابق
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل لحيازته 50 طربة حشيش بالإسكندرية
  • السجن 3 سنوات للمتهمين بخطف عاملة لإكراهها على توقيع إيصالات بالإسكندرية
  • خلال ساعات.. استكمال محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»