قبل امتحانات الثانوية العامة.. اعرف عقوبة التعدي على المراقبين والملاحظين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أيام قليلة تفصل عن بدء امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ لطلاب الشعبيتين الأدبي والعلمي يوم الإثنين 10 يونيو وتستمر حتى السبت 20 يوليو 2024، لذا تزداد أهمية تأكيد ضرورة احترام المراقبين والملاحظين، فهم يؤدون واجبًا مقدسًا في سبيل ضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية، مع التذكير بعقوبة الاعتداء على المراقبين والملاحظين.
وينص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنَّ عقوبة الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، تكون إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبًا فيها.
بينما ينص قانون العقوبات على أن كل من أهان أو اعتدى بالضرب أو باستخدام أي أسلحة على أعضاء هيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات، بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
وتضمن القانون في مادته 137 مكرر أنه «يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات».
قانون العقوباتبدوره، أوضح عبده إسماعيل المحامي بالنقض لـ«الوطن» أنَّه لا تعارض في القانون بين المادتين، موضحًا أنَّ قانون مكافحة أعمال الإخلال يختص فقط بفترة امتحانات طلاب المرحلة الثانوية، بينما يتضمن قانون العقوبات عقوبة التعدي على أعضاء هيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات أثناء تأدية وظيفتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة قانون العقوبات هيئة التدريس بالجامعات الثانوية العامة أعضاء هیئة
إقرأ أيضاً:
حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في الجرائم الإلكترونية.
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وذلك في حال مكن الجاني أو الشريك – أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وبخصوص التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات – إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.