تشكيل لجنتين جديدتين بقرار من وزير الصحة لهما علاقة بقانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
أصدر معالي الدكتور هلال السبتي وزير الصحة اليوم قرارين وزاريين؛ الأول رقم 129/ 2024 بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها، والثاني رقم 130/ 2024 بتشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها.
ويأتي تشكيل اللجنتين، بناء على المادتين رقمي 22 و23 من قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023م، ومع إنشائهما، ينتهي عمل اللجان الطبية لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني، المشكلة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية.
“أثير” تقدم عبر هذا الموضوع ملخصا لعمل اللجنتين كما ورد في القانون، والقرارين الوزاريين بإنشائهما.
أولا: اللجنة الطبية
ما الذي ورد في قانون الحماية الاجتماعية؟
نصت المادة 22 من قانون الحماية الاجتماعية على أن يقوم وزير الصحة بإصدار قرار إنشاء اللجنة، وتختص بالترخيص للمؤسسات الصحية العاملة في سلطنة عمان بإصدار تقارير تقدير العجز ونوعه ونسبته، واقتراح القواعد المنظمة لذلك لاعتمادها من المجلس، وتكون مسؤولة عن مراقبة الالتزام بتلك القواعد، وأي أعمال أخرى تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون.
وتتولى المؤسسات الصحية المرخصة من قبل اللجنة الطبية إصدار التقارير الطبية المطلوبة لاستحقاق فروع منافع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للضوابط التي تصدر من اللجنة.
وبحسب القانون، فقد وردت نصوص مُحددة مرتبطة بهذه اللجنة، يمكن إيجازها في الآتي:
– يصدر مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع اللجنة الطبية لائحة الإصابات والأمراض المهنية، وتتضمن بصفة خاصة جدولا للأمراض المهنية وأعراضها والأعمال المسببة لها، وتصنيفا لإصابات العمل، وضوابط وأحكام تقدير درجات العجز، وشروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل.
– يُحدد مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بناء على اقتراح اللجنة الطبية الأمراض المهنية وإصابات العمل وغيرها.
ما الذي ورد في قرار تشكيل اللجنة؟
تتكون من عدد فردي لا يقل عن 7 أعضاء، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وتتكون من:
– طبيبين أو أكثر لا تقل درجتهما عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من وزارة الصحة
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية الجامعية.
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من الخدمات الطبية في ديوان البلاط السلطاني.
– أحد موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.
– مختص في مجال الصحة والسلامة المهنية من القطاع الخاص.
يكون للجنة أمانة سر تتبع صندوق الحماية الاجتماعية تختص بالمهام الإدارية، وتتولى اللجنة إحالة التقارير إلى صندوق الحماية الاجتماعية.
ثانيًا: لجنة التظلمات الطبية
ما الذي ورد في قانون الحماية الاجتماعية؟
نصت المادة 23 من قانون الحماية الاجتماعية على أن يقوم وزير الصحة بإصدار قرار إنشاء لجنة أو أكثر للتظلمات الطبية تختص بالنظر في التظلم من تقارير المؤسسات الصحية المرخص لها. ومع إنشاء اللجنة، ينتهي عمل اللجان الطبية لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني، المشكلة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية.
وبحسب القانون، فقد وردت أعمال مُحددة لهذه اللجنة، يمكن إيجازها في الآتي:
– تقدير نسبة العجز لدى المؤمن عليه بقرار من المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية.
-قيام الصندوق بإعادة عرض المؤمن عليه لفحوص طبية دورية وفقا للمدد المنصوص عليها، ما لم تقرر المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير في هذه المدة.
– على المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية إعادة فحص المؤمن عليه وتقدير درجة العجز في كل مرة.
– للمؤمن عليه أو الصندوق الحق في التظلم من أي قرار تصدره جهات العلاج أو المؤسسات الصحية المرخصة أمام لجنة التظلمات الطبية، وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة لكل من الصندوق والمؤمن عليه.
ما الذي ورد في قرار تشكيل اللجنة؟
تتكون من عدد فردي لا يقل عن 9 أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، ويكون الرئيس طبيب استشاري فأعلى من تخصصات معينة، وأطباء في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة العظام، وتخصص القلب، وجراحة العمود الفقري، وأمراض القفص الصدري، والطب النفسي، والطب المهني.
وتُحدد اللجنة طرق وإجراءات إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة، ويجب على اللجنة إمساك سجلات معينة من ضمنها سجل قيد التظلمات وسجل الاجتماعات وتقرير الخبراء وغيرها.
وتضمن القرار تنحي أعضاء اللجنة في حالة تضارب المصالح، وذلك في حال كانت لأي منهم صلة بالتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظره، على أن يثبت ذلك في محضر خاص يحفظ لدى أمين السر ، وتودع صورة منه في ملف التظلم.
اقرأ أيضا ShareTweetSend الأكثر مشاهدةلأهالي وادي بني خالد: طريق بديل إلى داخل ولايتكمجوجل وأمازون ومايكروسوفت ستوقع اتفاقيات مع شركات جهاز الاستثمار العمانينحو 15 مليار ريال ودائع في البنوك لـ "أفراد"أطلقه سمو السيد ذي يزن: ما هو مؤشر "تنافسية المحافظات"؟كان قاضيًا ثم مُعدّا للقضاة: إليك هذه المعلومات عن الشيخ هاشم بن عيسى الطائيمنها إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة، إليك أبرز التعديلات على لائحة قانون المرورأحداث رحلة أول حاكم عربي -عماني يزور واشنطن و دول أخرىالأرشيف1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواصل مع أثير
رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس: 0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
info@atheer.om
موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
No Result View All Result الرئيسة أخبار أخبار محلية أخبار عالمية رياضة رياضة محلية رياضة عالمية أثيريات فضاءات تاريخ عمان من عمان فيديو أثير بودكاست أثير مجلس الشورى الفترة التاسعة الفترة العاشرةكل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة صندوق الحمایة الاجتماعیة ما الذی ورد فی اللجنة الطبیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، اجتماعا لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.
وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالاضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".
وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
جدير بالذكر أن اللجنة شهدت مناقشات المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدا لحسمها، ومن ضمنها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، حيث تم استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
المناقشات أكدت أنه يجري إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، ويتم تطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون.
وناقشت اللجنة المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، ومن ضمنها “إذا كان الانتهاء من جانب صاحب العمل ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة”.
وفيما يتعلق بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، أكدت اللجنة أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وتوافقت اللجنة وممثلو الحكومة على ألا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيلة الخاصة العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووافقت اللجنة على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع. وينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكما ،طبقا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلي أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدني ألف جنيه.
كما يصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ، ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها ، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
كما تواصل لجنة القوى العاملة الأسبوع المقبل، مناقشة طلبات الإحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وبشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى “تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال” لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وبشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع وأصدرت توصيات بشأنه، حيث طلبت اللجنة موافاتها ببيانات عن ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: “مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، والصناديق التابعة لوزارة التنمية المحلية”، وآلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومدى علم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات، كما ناقش مع وزير المالية عدة قرارات صادرة بمناصب قائم بالأعمال.
ومن المقرر تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن مشكلات العاملين في مصانع الغزل والنسيج.