انفراد.. .المعاشات تُنفذ أول حكم لمحكمة النقض بخصوص المعاش المبكر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بتنفيذ حكم محكمة النقض رقم 10825 لسنة 93 ق بتأييد حكم محكمة العامرية لاستحقاق معاش مبكر لأحد المؤمن عليهم ممن انتهى اشتراكه فى أبريل 2021.
وأكد محمد إبراهيم المحامي و الخبير بقضايا التأمينات والمعاشات والقضايا العمالية، أن صاحب الحكم تقدم بالاستقالة ولم يتقدم بطلب صرف المعاش المبكر إلا فى شهر أكتوبر 2021، وتم رفض طلبه من قبل مكتب تأمينات العامرية لأن شروط استحقاق المعاش المبكر لم تنطبق
عليه وبخاصة أ من بند 6 من المادة 21 من القانون 148 لسنة 2019 بالرغم ان مدة اشتراكه تجاوزت الثلاثين عاما و سنة وقت تقديم طلب الصرف تجاوز ال55سنة عام
مما دفعه إلى إقامة دعوى استحقاق معاش مبكر أمام محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية قيدت برقم 25 لسنة 2022 الدائرة 5 عمال غرب وبجلسة 30-5-2022 حكمت له المحكمة باستحقاق المعاش المبكر اعتبارا من ١٣-١٠-٢٠٢١ مما دفع الهيئة إلى الطعن بالاستئناف على الحكم وتم تأييد الحكم من قبل محكمة استئناف الإسكندرية، وقامت الهيئة بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 24 يناير 2024 قامت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة النقض وأصبح حكم استحقاق المعاش المبكر بات، وخلال شهر مايو الجارى قامت الهيئة بتنفيذ حكم المعاش المبكر وتم احتساب معاشه بأثر رجعي اعتباراً من معاش شهر أكتوبر 2021 تاريخ تقديم طلب الصرف طبقا لما ورد بالمادة 25 من القانون 148 لسنة 20219.
يذكر أن قانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019 بدأ العمل به رسمياً اعتبارا من 1-1-2020 وقد وضع القانون الجديد شروط لاستحقاق المعاش المبكر طبقا للبند 6 من المادة 21 تتمثل فى توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى معاش لا يقل عن 50%من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، وأن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند أ مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا وتكون المدة 300 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. و تقديم طلب الصرف و ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أول حكم المعاش المعاش المبكر المعاش المبکر محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.