انفراد.. .المعاشات تُنفذ أول حكم لمحكمة النقض بخصوص المعاش المبكر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بتنفيذ حكم محكمة النقض رقم 10825 لسنة 93 ق بتأييد حكم محكمة العامرية لاستحقاق معاش مبكر لأحد المؤمن عليهم ممن انتهى اشتراكه فى أبريل 2021.
وأكد محمد إبراهيم المحامي و الخبير بقضايا التأمينات والمعاشات والقضايا العمالية، أن صاحب الحكم تقدم بالاستقالة ولم يتقدم بطلب صرف المعاش المبكر إلا فى شهر أكتوبر 2021، وتم رفض طلبه من قبل مكتب تأمينات العامرية لأن شروط استحقاق المعاش المبكر لم تنطبق
عليه وبخاصة أ من بند 6 من المادة 21 من القانون 148 لسنة 2019 بالرغم ان مدة اشتراكه تجاوزت الثلاثين عاما و سنة وقت تقديم طلب الصرف تجاوز ال55سنة عام
مما دفعه إلى إقامة دعوى استحقاق معاش مبكر أمام محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية قيدت برقم 25 لسنة 2022 الدائرة 5 عمال غرب وبجلسة 30-5-2022 حكمت له المحكمة باستحقاق المعاش المبكر اعتبارا من ١٣-١٠-٢٠٢١ مما دفع الهيئة إلى الطعن بالاستئناف على الحكم وتم تأييد الحكم من قبل محكمة استئناف الإسكندرية، وقامت الهيئة بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 24 يناير 2024 قامت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة النقض وأصبح حكم استحقاق المعاش المبكر بات، وخلال شهر مايو الجارى قامت الهيئة بتنفيذ حكم المعاش المبكر وتم احتساب معاشه بأثر رجعي اعتباراً من معاش شهر أكتوبر 2021 تاريخ تقديم طلب الصرف طبقا لما ورد بالمادة 25 من القانون 148 لسنة 20219.
يذكر أن قانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019 بدأ العمل به رسمياً اعتبارا من 1-1-2020 وقد وضع القانون الجديد شروط لاستحقاق المعاش المبكر طبقا للبند 6 من المادة 21 تتمثل فى توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى معاش لا يقل عن 50%من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، وأن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند أ مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا وتكون المدة 300 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. و تقديم طلب الصرف و ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أول حكم المعاش المعاش المبكر المعاش المبکر محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
3 تشريعات أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين.
تستهدف التشريعات الثلاث المعروضة على مجلس الشيوخ والمقدمة من الحكومة، إحداث نوع من الإنتعاشة الاقتصادية من خلال تسهيلات جديدة للمخاطبين بأحكام تلك القوانين.
منح الجنسية المصرية للسفنالبداية مع قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، حيث يناقش التعديل إصدار قرار باكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون ولكن بشروط معينة منها ما يلي:
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
برلمانية: المشاركة الواسعة بانتخابات الاتحادات الطلابية تعزيز للانتماء الوطني وترسيخ للممارسة الديمقراطية تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل واردكما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
قانون التجارة البحريةكما يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
سجل المستوردينويناقش مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ـ تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.