انفراد.. .المعاشات تُنفذ أول حكم لمحكمة النقض بخصوص المعاش المبكر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بتنفيذ حكم محكمة النقض رقم 10825 لسنة 93 ق بتأييد حكم محكمة العامرية لاستحقاق معاش مبكر لأحد المؤمن عليهم ممن انتهى اشتراكه فى أبريل 2021.
وأكد محمد إبراهيم المحامي و الخبير بقضايا التأمينات والمعاشات والقضايا العمالية، أن صاحب الحكم تقدم بالاستقالة ولم يتقدم بطلب صرف المعاش المبكر إلا فى شهر أكتوبر 2021، وتم رفض طلبه من قبل مكتب تأمينات العامرية لأن شروط استحقاق المعاش المبكر لم تنطبق
عليه وبخاصة أ من بند 6 من المادة 21 من القانون 148 لسنة 2019 بالرغم ان مدة اشتراكه تجاوزت الثلاثين عاما و سنة وقت تقديم طلب الصرف تجاوز ال55سنة عام
مما دفعه إلى إقامة دعوى استحقاق معاش مبكر أمام محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية قيدت برقم 25 لسنة 2022 الدائرة 5 عمال غرب وبجلسة 30-5-2022 حكمت له المحكمة باستحقاق المعاش المبكر اعتبارا من ١٣-١٠-٢٠٢١ مما دفع الهيئة إلى الطعن بالاستئناف على الحكم وتم تأييد الحكم من قبل محكمة استئناف الإسكندرية، وقامت الهيئة بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 24 يناير 2024 قامت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة النقض وأصبح حكم استحقاق المعاش المبكر بات، وخلال شهر مايو الجارى قامت الهيئة بتنفيذ حكم المعاش المبكر وتم احتساب معاشه بأثر رجعي اعتباراً من معاش شهر أكتوبر 2021 تاريخ تقديم طلب الصرف طبقا لما ورد بالمادة 25 من القانون 148 لسنة 20219.
يذكر أن قانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019 بدأ العمل به رسمياً اعتبارا من 1-1-2020 وقد وضع القانون الجديد شروط لاستحقاق المعاش المبكر طبقا للبند 6 من المادة 21 تتمثل فى توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى معاش لا يقل عن 50%من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، وأن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند أ مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا وتكون المدة 300 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. و تقديم طلب الصرف و ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أول حكم المعاش المعاش المبكر المعاش المبکر محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة