آخر تحديث: 25 ماي 2024 - 2:53 مبغدلد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس اللجنة التعليم العالي النيابية عادل الركابي، اليوم السبت، بأن قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، لا يسري بأثر رجعي، مبيناً أن القانون سيتم التصويت عليه في البرلمان قريباً. وقال الركابي، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب انتهى من القراءة الاولى والثانية لتعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية رقم 20 لسنة 2020، وسيتم التصويت على تعديل القانون باقرب وقت”.

وأضاف أن “اللجنة أجرت عدة تعليمات على مواد القانون”، مبينا أن “أبرز المواد التي تم تعديلها هي فترة الإقامة تكون تسعة أشهر بدلا عن أربعة أشهر والاجازة الدراسية، إضافة إلى تجاوز الثغرات الموجودة في القانون السابق”.ولفت الركاب، إلى أن “التعديل الحالي للقانون لا يتضمن احتساب الشهادات العليا للموظفين الذين حصلوا عليها خلال الفترة السابقة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون

يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .


شروط استقالة موظفي الحكومة


تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته


و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .


و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.


كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

شروط استقالة موظفي القطاع الخاص

طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.


ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.


وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
 

مقالات مشابهة

  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وشركة شباب بتفكر بالأخضر
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات