اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء ترخيص مؤسسة تكوين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة.
وفى وقت سابق، تقدم مرتضى منصور المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة.
وقال مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حددت جلسة 26 مايو لنظر الدعوى.
اختصمت الدعوى كل من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، بجانب كل من "إبراهيم عيسى، إسلام البحيري، يوسف زيدان، فراس السواح، ألفة يوسف، نائلة أبي نادر، فاطمة ناعوت" وهم أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين.
وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 2024/5/4م قام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بالإعلان عن إنشاء مؤسسة متخصصة في محاربة دين الله عز وجل، بدلا من إنشاء كيان أو مؤسسة للدفاع عن أطفال ونساء غزة الذين يتم إبادتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرتضى منصور القضاء الاداري وزيرة التضامن مؤسسة تكوين فيس بوك مجلس الدولة إبراهيم عيسي يوسف زيدان فاطمة ناعوت مؤسسة تکوین مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتي بعد سن المعاش
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى استمرار أحد نواب رئيس مجلس الدولة، بعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حتي بعد انتهاء خدمته من المجلس وبلوغه سن المعاش.
وقالت الفتوى، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (445) لسنة 2023 المار ذكره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات، وضمّن هذا التشكيل خبيرًا قانونيًا من أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وصدر – بناءً على ذلك - قرار رئيس مجلس الدولة رقم (252) لسنة 2023 بندب أحد النواب بالمجلس، نائب رئيس مجلس الدولة، لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئة للمدة المقررة قانونًا اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، ومن ثم يكون إلحاق المستشار المعروضة حالته لعضوية مجلس إدارة الهيئة المشار إليها صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون.
وأضافت، أن شغله لذلك المنصب إنما يستمر طوال المدة المقررة قانونًا لتشكيل المجلس باعتبار أن أساس الاختيار يرجع – كما سلف البيان- إلى عنصر الخبرة، وهذا الاعتبار لا يزايله بانتهاء مدة خدمته بمجلس الدولة ببلوغه سن التقاعد.
وانتهت الفتوى، إلي أن وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، ما هي إلا تحديدًا للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بمجلس الدولة، إبان ندبه لعضوية مجلس الإدارة، والتي تنتهي مدة شغله لها ببلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة، وليس من شأن ذلك التأثير على مدة خبرته، هذا فضلًا عن أن المشرع لم يضع سنًا معينًا تنتهي به عضوية عضو مجلس الإدارة، وإنما يظل عضوًا به طوال مدة تشكيله.