30 يوما إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص.. اعرف طرق الحصول عليها
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
حرصت وزارة العمل، السلطة المختصة بأوضاع العاملين بـ القطاع الخاص، على تعريف وتدريب العاملين بمنشآت القطاع الخاص بحقوقهم ومستحقاتهم، وفي الوقت ذاته، تعريفهم بالواجبات الملتزمين بأدائها لدى صاحب المنشأة التي يعملون بها، ومن هذه الحقوق الإجازات المستحقة.
21 يوما إجازة اعتيادية بأجر كامل«الوطن» تنشر أهم حقوقهم في الإجازات، فيما نصت عليه مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعروف بقانون العمل الموحد وهي كما يلي:
1- تكون مدة الإجازة الاعتيادية السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.
2- تزداد الإجازة إلى 30 يوما، متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
3- تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة، لمن تجاوز سن الخمسين.
أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية لا تدخل في حساب الإجازة.
4- لا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
5- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
37 يوما إجازة للعاملين في المناطق الخطرة6- في جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، لتصبح 37 يوما لمن قضى في الخدمة أكثر من 15 عاما.
7- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
8- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
9- في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
10- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
11- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من الإجازات المرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات السنوية الإجازة المرضية القطاع الخاص إجازات صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
ماذا يقدم قانون العمل الجديد للمرأة العاملة؟.. مزايا وضمانات
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024، تمهيدا لطرحه للنقاش في الجلسات العامة من دور الانعقاد الحالي.
وأقرت اللجنة البرلمانية في اجتماعها، أمس، عددا من الحقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص، من بينها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارا من الشهر السادس للحمل، واعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مع حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
حقوق المرأة العاملة خلال فترة الحملوأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن امتيازات عديدة للمرأة العاملة، حيث لايجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية خلال فترة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، كما يتضمن مشروع القانون الجديد الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وذلك بأجر كامل.
حق المرأة العاملة في إجازة رعاية رضيعهاوأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أنه من حق العاملة الأم والتي تعمل في منشأة بها 50 عاملا فأكثر، الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتابعت: «وفقا لقانون العمل الجديد والمنتظر مناقشته في الجلسات البرلمانية قريبا، لا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين».
دعم عجلة الإنتاجوأشارت إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حريصة على إصدار قانون العمل الجديد بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل، ما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية.