مكافحة الهجرة في طبرق ترحّل 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مكافحة الهجرة في طبرق ترحّل 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، أخبار ليبيا 24 رحّل جهاز مكافحة الهجرة في طبرق، اليوم الأربعاء، 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة. وقال مصدر أمني مسؤول، لأخبار .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مكافحة الهجرة في طبرق ترحّل 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24
رحّل جهاز مكافحة الهجرة في طبرق، اليوم الأربعاء، 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة. وقال مصدر أمني مسؤول، لأخبار ليبيا 24، إن المرحلين من جنسيات الباكستان والسودان وجنوب السودان واليمن، لافتًا إلى أن من لبن المرحلين مصابين بأمراض وبائية.
وفي يوليو الماضي قام جهاز مكافحة الهجرة بترحيل 9 مهاجرين مصريين عبر منفذ أمساعد السلوم البري.
وكان الجهاز في طبرق قد رحّل 2802 مهاجر من مختلف الجنسيات في النصف الأول من عام 2023 بينهم مصابين بالتهاب الكبد والإيدز.
يأتي ذلك بينما تمكن الأمن في طبرق، الثلاثاء، من تحرير 21 مهاجرًا سوريًا غير شرعي كانوا محتجزين داخل أحد البيوت المستغلة في تهريب البشر وسط المدينة.
أتت العملية بعد يوم من تمكن الأمن في طبرق من تحرير 30 مهاجرًا بينهم نساء من مصر والسودان وباكستان واليمن من مخازن لتهريب البشر جنوب المدينة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مكافحة الهجرة في طبرق ترحّل 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة وتم نقلها من أخبار ليبيا 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكم بيع أشياء تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. تحذير شرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
وذكرت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
وتابعت: ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
أخرج العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».
وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».
والضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.