قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة بـ 96 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
طواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، شن حملاتها وضرباتها ضد تجار السوق السوداء، بمدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوحيهات الدكتورة نهال بلبع، ناىب المحافظ، بتكثيف تلك الحملات لضبط المخالفين.
حيث تمكنت المديرية، خلال حملة مكبرة، بالإشتراك مع إدارة تموين دمنهور، بإشراف محمد عبد العال، مديرية المديرية، من ضبط عدد 96 شيكاره دقيق بلدي مدعم قام احد الاشخاص بتجميعهم -بغير وجه حق- لاعاده بيعهم في السوق السوداء وتحقيق ارباح غير مشروعة.
تم مصادره المضبوطات والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابه العامه بشانها، جاءت الحملة بمتابعة سمير البلكيمى، وكيل المديرية، وفرحات بريك رئيس الرقابة التجارية، وبرئاسة كريم هارون، ومصطفي فريج، مأموري الضبط القضائي بالإدارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة الرقابة التموينية بالبحيرة دقيق ضبط سيارة محملة دقيق مدعم
إقرأ أيضاً:
ضبط 27 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (27) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.