«الفتوى والتشريع»: عدم الاختصاص بنظر نزاع بين حي غرب الإسكندرية وجمعية خاصة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين حي غرب الإسكندرية وجمعية تنمية المجتمع المحلي بخصوص إلزام الجمعية أن تؤدى إلى الحي مبلغًا مقداره 55 ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة.
تفاصيل الواقعةقالت الجمعية في فتواها، إنه ورد حي غرب الإسكندرية عدة مناقضات من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن استحقاق الحي المديونية، على جمعية تنمية المجتمع المحلي بمبلغ مقداره 55 ألف جنيه مقابل إيجار معرض وستكس خلال المدة من 1/7/2013 حتى 30/6/2014، وغرامة التأخير عن المدة من يناير حتى أبريل 2011، ورغبةً من الحي في الوقوف على الإجراء الواجب اتباعه لتحصيل هذه المديونية من الجمعية، نظرًا لأن الأخيرة من الجمعيات ذات المنفعة العامة التي لا يجوز اتباع إجراءات الحجز الإداري على أموالها، لذا طلبتم العرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وأوضحت الجمعية، أن النزاع الماثل ينصب بخصوص المبالغ المستحقة لحي غرب الإسكندرية لدى جمعية تنمية المجتمع المحلي والمعلاة عليها بمبلغ 55 ألف جنيه، مقابل إيجار معرض وستكس خلال المدة من 1/7/2013 حتى 30/6/2014، وغرامة التأخير عن المدة من يناير حتى إبريل 2011، وكانت الجمعية المذكورة من الجمعيات الأهلية التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتُعدُّ من أشخاص القانون الخاص، فمن ثم لا تُعد من الجهات التي تضمنتها الفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة سالفة البيان؛ الأمر الذي ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات المجتمع المحلي المنفعة العامة تفاصيل الواقعة تنمية المجتمع جمعية تنمية أشخاص غرب الإسکندریة المدة من
إقرأ أيضاً:
متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.
هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيب
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
وتابع: "أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.