مكتب التمثيل العمالي بالرياض يُنظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مكتب التمثيل العمالي بالرياض،بالمملكة العربية السعودية،ورشة عمل لعدد من أبناء الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية التي يتواجد فيها ما يقرب من 250 الف عامل مصري ،لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل بحسب القانون السعودي ،وكذلك طرق التواصل مع "المكتب العمالي" ،في حال وجود نزاعات مع صاحب العمل.
وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض محمد عليان اليوم السبت ،أن تنظيم هذه الورشة - التي انعقدت على هامش "مهمة قنصلية"- يأتي في إطار توجيهات حسن شحاتة وزير العمل إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتوعية العمال بالحقوق والواجبات ،والتواصل معهم لمواجهة أي تحديات قد تواجههم..
وأوضح عليان أن "الورشة الأولى" ،حضرها السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض ،والقنصل المساعد عبدالله حسني..
كانت"الورشة" قد تضمنت موضوعات: "الحقوق والواجبات وإنهاء علاقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة والدعاوى العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي ودور مكتب التمثيل العمالي وغيرها"، وجرى حوار مفتوح مع العمال ،والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل ،حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر ،أو عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي...
يذكر أن وزارة العمل لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج ،في بلدان عربية وأوروبية ،يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري ،ويوجهها وزير العمل حسن شحاتة بشكل مستمر بضرورة التواصل مع العمال المصريين ،وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم لهم ..
ويمكن التواصل مع مكتب الرياض عن طريق محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تليفون: 00966543191870، وعلي خلف الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي ،على تليفون:00966543209497.. وعنوان المكتب "سفاره جمهورية مصر العربية -حي السفارات- الرياض"..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبناء الجالية المصرية العمال المصريين القنصل العام المصري المملكة العربية السعودية حسن شحاتة وزير العمل مكتب التمثيل العمالي مملكة العربية السعودية ورشة عمل وزارة العمل التواصل مع
إقرأ أيضاً:
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة| تفاصيل تعديلات قانون العمل الجديدة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمشاركة ممثلين عن الحكومة، حيث تم إقرار مواد تعزز حقوق العمال وتنظم ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يوازن بين احتياجات العمل ومتطلبات الراحة، مع مراعاة ظروف التشغيل الخاصة في بعض القطاعات.
وافقت اللجنة على المادة 115 ونصها: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
مادة (116)
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (117)
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
مادة (118)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (119)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال سبعة أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (٢٥) عن ساعة العمل النهارية و (۷۰) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.
مادة (120)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جد ولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل.
مادة (121)
لا تسري أحكام المواد أرقام (115، 116، 117) والفقرة الثانية من المادة ( 118) من هذا القانون على الفئات الآتية:
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرا إضافيًا طبقاً لنص المادة (119) من هذا القانون.