هل تنجح زوجة في الحصول على 120 ألف جنيه نفقة في الشهر لطفليها؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتخلى عن مسئوليته فى رعاية طفليه- رغم يسار حالته المادية، وطالبته بسداد 120 ألف جنيه شهريا لها كنفقات، لتؤكد: "ابنى الصغر مريض ويحتاج إلى علاج 70 ألف جنيه، وزوجى يتعنت ويرفض مساعدتنا".
وأشارت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى تزوج وتركنى دون نفقات رغم أن شركته تصل أرباحها إلى مئات الآلاف ولكنه يتعنت لإذلالى عقابا لى على رفضى معاملته السيئة لي، لأضطر إلى ملاحقته بدعوى حبس و9 دعاوى نفقات بأنواعها، وإثبات تعسفه وإلحاقه الضرر بنا، ورفضه التكفل بمصروفات أبنائه من مأكل وملبس ومصروفات علاجية وتعليمية وترفيه، وامتناعه عن السداد بعد هجره لمنزل الزوجية -وقدمت ما يفيد بتقاضيه أرباح كبيرة من عمله مع عائلته".
وتابعت: "زوجى هددنى بالتخلص منى إذا طالبت بحقوقي، وحاول احتجازى لابتزازي، حتى يدفعنى لإبرائه من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وداوم على الإساءة لى، وألحق أضرار مادية كبيرة بي، بعد أن أرسل لى تهديدات قدمتها للمحكمة، وطالبته سداد نفقات أطفالي".
وقانون الحوال الشخصية أوضح تعدد أنواع النفقة الواجبة للطفل، منها أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
أقر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال، ليكون غدا، الخميس 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
أجر مضاعفتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.