على طريقة غبي منه فيه.. لص يسرق حقيبة من داخل سيارة ويلقيها في الشارع
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل ، له معلومات جنائية وبحوزته (هاتف محمول) حال إستقلاله دراجة نارية لقيامه بكسر الزجاج الخلفى لسيارة أحد المواطنين حال تواجدها بدائرة قسم شرطة شبرا وسرقة حقيبة بداخلها (لاب توب - تابلت - سماعة أذن خاصة لضعاف السمع - مبلغ مالى) من داخلها.
وتم بإرشاده ضبط جهاز "اللاب توب" - لدى عميله "حسن النية"، وإعترف بإلقائه للحقيبة بإحدى الشوارع وبداخلها (التابلت ، وسماعة الأذن) خشية تتبعه وصرفه المبلغ المالى.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
وفي سياق منفصل نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (عنصرين) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
وتبين أن بحوزتهما (80 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
وفي إطار ما أكدته معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به وفرض السطوة عليه.
وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر.
وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات تستعمل على السلاح المشار ‘ليه.
كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزين عن 21 يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن القاهرة القبض على عاطل كسر الزجاج الخلفى قسم شرطة شبرا سرقة حقيبة
إقرأ أيضاً:
سيدة تتهم رجلا وفتاة زورا بالقيام بأفعال فاضحة داخل سيارة في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مدينة دمياط الجديدة واقعة مثيرة حيث قامت سيدة بتصوير شخص وفتاة داخل سيارة على احدى الطرق في مدينة دمياط الجديدة متهمة اياهم بالقيام بأعمال منافية للاداب في السيارة حيث تم اخطار قسم شرطة دمياط الجديدة حول الواقعة.
ومن جانبها أصدرت مديرية امن دمياط بيان حول حقيقة الواقعة في سيارة داخل مدينة دمياط الجديدة التى قامت سيدة بتصويرها لشخص وفتاة داخل سيارة وأنه بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأِشخاص بإصطحاب فتاة داخل سيارة "ملاكى" وقيامهما بأفعال منافية للآداب بمدينة دمياط الجديدة.
وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وتبين أن حقيقتها تتمثل فى تواجد قائد السيارة المشار إليها بالمكان محل الواقعة بالقرب من محل إقامته بذات المنطقة وبرفقته كريمة شقيقه، لتوصيلها لتلقى "درس تعليمى" بذات المنطقة، وإتهم القائمة بالنشر بالتشهير به والإساءة إليه دون وجه حق .. وبسؤال كريمة شقيقته أيدت ماسبق.
كما تمكنت مديرية امن دمياط من تحديد وإستدعاء القائمة على النشر حيث أفادت بقيامها بالنشر لإعتقادها بطريق الخطأ بقيام قائد السيارة والفتاة بالقيام بأفعال غير لائقة نظراً لإنتظارهم بالسيارة لفترة طويلة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر انه من أهم شروط هذه الجريمة، هو توافر ركن العلانية، بمعنى أن يتم الفعل الفاضح فى مكان عام، والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء.
وحدد المشرع المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة.
وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه: "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".