ضبط مدير الشيب الحدودي متلبساً بجريمة الرشوة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
مايو 25, 2024آخر تحديث: مايو 25, 2024
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط أحد المسؤولين في المنافذ الحدوديَّة بمحافظة ميسان مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة.
وقالت الهيئة في بيان ان العمليَّة نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّة، وأن مكتب تحقيق الهيئة في ميسان بادر إلى تأليف فريق؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بطلب مدير مركز الشيب الحدودي الرشوة مقابل تسهيل دخول موادّ ممنوعةٍ.
واشار البيان الى إنَّ الفريق هرع إلى إجراء عمليات التحرّي والتقصي عن المعلومات، واكد بانة تهيئة ونصب كمينٍ محكمٍ للمُتهم الذي يعمل مديرا لمركز الشيب الحدودي. وتمكَّن من ضبطه مُتلبّساً بجريمة الرشوة عند تسلمه مبلغاً مالياً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ.
ولفت البيان إلى أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ أخرى عثر عليها الفريق في غرفة المُتّهم، مُبيّناً أنه كان يتلقّى مبالغ ماليَّة؛ مقابل قيامه بإدخال الشاحنات المُحمَّلة بالمواد الغذائيَّة والإنشائيَّة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303 و 307) من قانون العقوبات.
وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.