بعد تصريحات السيسي عن الكهرباء.. وزير البترول الأسبق يكشف موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار(فيديو)
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قطع الكهرباء، قائلًا إن الدعم حق مستحق لطبقات معينة وليس كل أفراد الشعب، كما أن الدولة لا ترغب في قطع التيار الكهربائي.
عزة مصطفى توجه هذا الطلب للحكومة بعد تصريحات السيسي عن الكهرباء (فيديو) دعم الخبز وتكلفة الكهرباء الحقيقية.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم
وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن المشكلة الحقيقية لأزمة الوقود تعود في ارتفاع الاستهلاك مع وجود إنتاج قليل أو منخفض، موضحًا أن هناك خلل في منظمة استهلاك الكهرباء.
تنوع مصادر الطاقةوتابع "استهلاك المواطن من الكهرباء في مصر يعادل 6 أضعاف استهلاك المواطن الأوروبي، رغم رفاهية المواطن الأوروبي"، مشددا على أهمية تنوع مصادر الطاقة وعدم الاكتفاء بعنصر معين، تجنبا لحدوث أي أزمة تؤدي إلى حدوث خلل في الكهرباء.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على توليد 44 جيجا وات من الكهرباء، ولكن كمية الوقود لا تكفي، لذا مصر تستورد الوقود من الخارج لتوليد احتياج مصر من الكهرباء.
موعد انتهاء أزمة الانقطاعولفت إلى أن مشكلة قطع التيار لمدة ساعتين في اليوم تتمثل 10% فقط، ويجب على المواطن ترشيد الاستهلاك حتى لا تلجأ الدولة لقطع التيار الكهربائي عن المواطن.
ونوه بأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي ستنتهي تماما خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال افتتاح مشروع الضبعة أو من خلال استخدام وسائل النقل الخضراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوقود مشروع الضبعة اسامة كمال وزير البترول الاسبق الاستهلاك التيار الكهربائي وزير البترول انقطاع التيار الرئيس عبد الفتاح السيسي استهلاك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر قراراً مهماً بشان سرقة التيار الكهربائي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.